للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاز لبن حليب من إبل أو بقر أو غنم، ورطب ومشوي وقديد وعفن وزبد وسمن وجبن بسكون الباء وهي الفصحي، وبضمها وبالنون مع تخفيفها وشدها، وأقط بفتح الهمزة وكسر القاف، وربما تسكن في الشعر، وتنقل حركة القاف لما قبلها بمثلها أي: كل واحد منها بمثله، وقد يقال: المثلية متعذرة؛ فإن الحليب بمثله قد يطلب منهما، فتظهر المزابنة، فيمنع كما قاله أبو الفرج.

ثم شبه لإفادة الحكم، فقال: كزيتون ولحم، أي: يجوز كل منهما بمثله، وهو كذلك باتفاق، حكاه ابن شاس في الأول، وابن بشير في الثاني، وقيد اللخمي اللحمين بكونهما مذبوحين، أو بوقت، أو متقارب، ولم يذكره المصنف.

لا يبع رطبهما بيابسهما، فلا يجوز على المشهور، ولو تحرى النقص؛ لما فيه من المزابنة.

ووهّم بعضهم المصنف ومن تبعه في عزو القولين للمدونة في توضيحه.

ولا يجوز مبلول بمثله قدرًا وصنفًا عند ابن القاسم، وهو المشهور؛ لعدم تحقيق المماثلة في المبلول ومن الحب ما يقبل من الماء ما لا يقبله غيره، ومقابل المشهور في الجلاب: الجواز؛ لتساوي البلل.

ولا يجوز بيع لبن فيه زبد بزبد، ظاهره: سواء أريد أحد اللبنين لإخراج زبده أو لأكله، وهو كذلك، وقيد بعضهم المنع ما إذا أريد إخراج زبده، وأما للأكل فلا، ولم يعتبر المصنف هذا التقييد، إلا أن يخرج زبده، فيجوز بيعه بالزبد، قاله في المدونة.

واعتبر الدقيق أي: قدره تحريًا في بيع خبزه بمثله للناقل، وهو قول مالك في الموطأ، والسلم الأول من المدونة، وإذا جاز التحري فقال ابن القاسم يتحرى ما فيها من الدقيق لا نفس الخبز.

وظاهره: كان الخبزان من صنف واحد أو لا، ومثله لابن الحاجب،

<<  <  ج: ص:  >  >>