وقد علمت أن كلام اللخمي فيمن تحرى لا فيه وفي الشاك ونص ما ذكره (الشر) عن اللخمي وجعل اللخمي مسألة الشك هذه على أوجه، فقال: إن تحرى وصام فإن علم أن قبله قضاءه وإن علم أنه من رمضان أو بعده مضي صومه وإن لم يتبين له شيء ولا حدث له أمر يشككه. . ما كان عليه أجزاءه صومه. انتهى. المراد منه. تنبيه: المذهب في مسألة التردد الأجزاء ولو صامه شاكًا. قلت: قد تلخص مما تقدم أن المرتضى فيمن صادفه إلخ. الظاهر أنه يأتي في مسألتي الظن والاختيار. وقوله: وفي مصادفته تردد الظاهر أنه خاص بمسألة الاختيار لأن من ظن شهرًا صامه فصادف لا ينبغي فيه التردد تأمل. انتهى. وفيه بحث إذ كيف يجزم بالأجزاء في حالة الشك إذا تبين أن ما صامه بعده ويقع التردد فيما إذا تبين أن ما صامه رمضان وقد يجاب بأن الأول من القضاء والثاني من الأداء والأول يخفف فيه ما لا يخفف في الثاني كما أشرنا له سابقًا. (قوله) وصحته مطلقًا بنية مبيتة أو مع العجز، أي: شرط صحة الصوم مطلقًا، أي: فرضًا أو غيره النية المبيتة وأول وقتها الغروب حتى مع العجز ولا يضرها ما حدث بعدها من أكل أو شرب أو جماع أو نوم بخلاف الإغماء والجنون والحيض والنفاس، كما يفيده ما نذكره عند قوله: وبعقل وإن جن إلخ. عن الفاكهاني ثم إن كلام (المص) لا يدل على أن فعلها مع الفجر جائز أم لا ومقتضى ما نقله (ق) وذكره (تت) والسباطي أن فعلها مع الفجر مجزي لا جائز فقول السباطيْ إن ظاهر كلامه أنه جائز فيه نظر إذ كلام (المص) لا يدل على ذلك. تنبيه: قال (ح) قال في المقدمات الذي يلزم من النية في صيام رمضان اعتبار القربة إلى اللَّه تعالى بأداء ما افترض عليه من استغراق طرفي النهار للإمساك عن الطعام والشراب والجماع. انتهى. وله نحو ذلك في الصلاة وقال فيه واستشعار الإيمان شرط في صحة ذلك كله ثم قال فإن سهي عن استشعار الإيمان لم يفسد عليه إحرامه لتقدم عليه به. قال: وذا إن سهي عن أن ينوي الوجوب، أي: وجوب الصلاة والقصد إلى أدائها والتقرب بها إلى اللَّه لم يفسد إحرامه إذا عين الصلاة لأن التعيين لها يقتضي الوجوب والقربة والأداء لتقدم علمه بوجوب تلك الصلاة. انتهى. فكذلك هنا إذا نوي صوم رمضان أجزاه لأنه تعيينه يقتضي الوجوب لتقدم العلم به إلى آخر ذلك، واللَّه أعلم. انتهى. كلام (ح) ".