ومحل جوازه في مسألتي المنطوق والمفهوم إن لم يقل راهنه إن لم آت بالدين في أجل كذا فبعه، فإن قال ذلك فليس له بيعه إلا بأمر الحاكم؛ لأنه الكاشف عن مجيبه وعدمه، ولا يثبت ذلك إلا عنده، كالمرتهن: تشبيه في جواز بيع الرهن بغير إذن الحاكم إذا أذن الراهن في بيعه بعده أي: بعد العقد، ولو قبل أجل الدين اتفاقًا، فإن لم يأذن لم يجز له بيعه، وهو فيه فضولي.
ومفهوم الظرف: منعه بالإذن في نفس العقد؛ إذ الإذن حينئذ منفعة، زادها الراهن، فهي هدية مديان.
وإلا بأن باع الأمين بغير إذن الحاكم فيما إذا قال: إن لم آت، أو المرتهن إذا أذن له في نفس العقد مضى البيع فيهما.
ظاهره: ولو فات المبيع؛ لأنه بيع بإذن ربه، وهو مذهب المدونة، ولمالك في الموازية: يرد ما لم يفت، وبه قرر الشارح كلام المؤلف، وهذا مخالف لما في المدونة، وكأنه تبع ابن الحاجب، حيث صدر به، وحكى الإمضاء بقيل، التي هي صيغة التمريض.
ولا يعزل الأمين المأذون له في بيعه بعزل الراهن إلا بإذن المرتهن في عزله.
قال في اللباب: وهو ظاهر المذهب.
وليس له أي: الأمين إيصاء به لغيره؛ إذ الحق للمتراهنين، ولم يرضيا إلا بأمانته، وباع الحاكم الرهن لوفاء الدين، إن امتنع الراهن من أدائه أو الداء وغاب، وذلك بعد أن ثبت عنده الدين والرهن.
وصريح كلامه: أن الحاكم هو البائع دون سجن ولا حميل، وهو كذلك عند ابن رشد وغيره، وحمل الشارح كلام المصنف على أن الحاكم يجبر الراهن على البيع، فإن امتنع باع الحاكم عليه، مخالف لما هنا ولما في توضيحه عن البيان وغيره، انظر الكبير.