للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغرر في العقد فإنه لا يفسده على المشهور.

وأشار بـ (لو) للشاذ بمنعه.

المازري: وهما جاريان على أن الفاسد إذا قارن الصحيح هل يصيره ممنوعًا أم لا.

وهذه إحدى النظائر التي يجوز فيها الغرر.

الثانية: الهبة.

الثالثة: والخلع.

الرابعة: الصلح.

وثيقة: حال أو تمييز أو صفة، والأخيران على أن (ما) موصولة، بحق: الباء سببية وخرج به ما بذل لا للتوثيق، كـ: البيع والهبة والصدقة والعارية والإجارة.

ولفظة (بدل) تقتضي حقيقتها دفع الشيء للمرتهن، فلا يرد كون الحد غير مانع؛ لدخول الحميل ودخول اليمين، إذا حلف رب الدين المدين على الوفاء.

ثم ذكر أمثلة من له البيع بقوله: كولي أب أو وصي، يجوز لكل رهن متاع محجوره فيما عليه مما يبتاعه له من ثمن كسوة أو طعام، كما يتسلف له حتى يبيع متاعه، ومكاتب له أن يرهن ويرتهن، لإحرازه نفسه وماله.

وكعبد مأذون له في التجارة، وأشار لأمثلة ما يرتهن بقوله: وآبق وكتابة للسيد رهنها في دين عليه، واستوفى المرتهن حقه منها إن أداها، أو يستوفي من رقبته إن عجز عنها، أو عن بعضها، ولم يكن للسيد ما يوفي منه.

ولو أدخل الكاف على (آبق) ليدخل الشارد ونحوه لكان أحسن.

وقول صاحب التكملة: (انظر لِمَ عدل عن قول ابن الحاجب:

<<  <  ج: ص:  >  >>