للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال يعقوب (١): ساق في أصولها.

زمنه -أي: زمن الصوم- نهارًا لا ليلًا، فيداويه فيه، إلا لخوف ضرر يلحقه إن تأخر له، فلا يكره مداواته له نهارا.

[٥] وكره نذر صوم يوم مكرر، ككل خميس أو إثنين، ولكن يصوم إذا شاء ويفطر إذا شاء.

[٦] وكره مقدمة جماع كقبلة وملاعبة ومداومة نظر وفكر إن علمت السلامة من الإنزال والمذي، وظاهره كالمدونة، إذ لا فرق بين الشاب والشيخ، ولا بين الفرض والنفل.

ابن ناجي: وهو المشهور.

ولا بين الرجل والمرأة، وهو كذلك، نص عليه في المدونة، وإلا بأن لم تعلم السلامة مما ذكر، فإن علم عدمها أو شك أو لم يعلم شيئًا حرمت.

[٧] وكره حجامة مريض فقط، لا صحيح على المشهور، أي: إذا علمت السلامة، فإن علم عدمها حرمت، وإن شك فالكراهة.

قال ابن ناجي: هذا التفصيل هو المشهور.


(١) هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري، أبو محمد، (١١٧ - ٢٠٥ هـ = ٧٣٥ - ٨٢١ م): أحد القراء العشرة. مولده ووفاته بالبصرة. كان إمامها ومقرئها. وهو من بيت علم بالعربية والأدب. له في القراآت رواية مشهورة. وله كتب، منها "الجامع".
قال الزبيدي: جمع فيه عامة اختلاف وجوه القرآن، ونسب كل حرف إلى من قرأه. ومن كتبه "وجوه القراءات" و"وقف التمام" وفي المخطوطات الإسلامية بمكتبة كمبريج (٢٧٦) "تهذيب قراءة أبي محمد يعقوب بن إسحاق - خ" في ٣٠ ورقة. ينظر: الأعلام (٨/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>