للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته، لا سيما مِن جلد حِمار ميت، وعمل السلف مِن صلاتهم بسيوفهم وهي فيه، يقتضي طهارته (١).


(١) قال الرماصي بعد أن ذكر كلام التتائي الدال على نجاسة الكيمخت: ظاهره أن الكيمخت داخل في جلد الميتة، الذي حكم له بالنجاسة أولًا، وأن ما ذكره من التوقف مخالف له، وليس كذلك، بل الكيمخت مستثنى من ذلك، فلا يحكم له بالنجاسة، بل هذا حكمه ابتداء، وهو: التوقف. . إلى آخر ما قال.
ومضمون ما قد قاله قد فصله الأجهوري، وكأن كلام الرماصي اختصار له، قال الأجهوري: "قوله: (والتوقف في الكيمخت) ش: أي: توقف الإمام في الجواب عن حكم الكيمخت، وهو جلد الحمار المدبوغ، أو جلد البغل المدبوغ.
عياض: جلد الفرس وشبهه غير مذكى.
قال تت: ووجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته، لا سيما من جلد حمار ميت، وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وهو فيها يقتضي طهارته، وهل التوقف قول، وإليه ذهب بعضهم، أو ليس بقول.
قال في التوضيح في تنازع الزوجين: وهو الصحيح، وعليه الأكثر.
وظاهر كلام المص أنه استمر على توقفه مع أنه قال بعدما توقف: وتركه أحب إلي. . انتهى. وأجاب بعضهم عن المص: لعله اعتمد على رواية، ورأيت تركه أحب إلي، والرأي هو لابن القاسم، بل صرح بعضهم بأنه من كلامه، وانظره مع قول ق: فسر ابن يونس المدونة على أن ما لا أستحب تركه، ولم يحرمه.
تنبيهان:
الأول: هل الكيمخت نجس معفو عنه، أو هو طاهر بالدبغ، فهو كالمستثنى من قوله: (ولو دبغ)، وهذا الثاني: وهو ظاهر ما تقدم عن تت في وجه التوقف، وفي كلام أبي الحسن ما يفيده، ويأتي، وكذا فيما ذكره ح، فإنه قال ق: في التوضيح عن ابن هارون وأصله لابن يونس في الكيمخت ثلاثة أقوال:
الأول: قول المدونة: تركه أحب إلي، فيحتمل أن يعيد من صلى به في الوقت وأن لا إعادة.
الثاني: الجواز لمالك في العتبية.
الثالث: الجواز في السيوف خاصة لابن المواز وابن حبيب، فمن صلى به في غيرها يسيرًا أو كثيرًا أعاد أبدًا.
ومقتضى كلام المص وصاحب الشامل أن المشهور في الكيمخت النجاسة، وأنه لا يصلى به، وهو الذي يفهم من أول كلامه في المدونة، فيكون رابعًا، لكن الذي فهمه الأشياخ أن هذا حكمه في الأصل.
ولكن خرج عن هذا الحكم للضرورة، كما ذكره ابن رشد وصاحب الطراز، فعلى هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>