للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم عطف على (ما) من قوله: (والنجس ما استثنى)، فقال:

[٥] ومِن النجس: مني رطب أو يابس من كل حيوان؛ إما لأصله، وهو: الدم، أو لاستحالته لفساد، قاله ابن بشير، وإما لعروضه لجريانه مجرى البول، وشهره ابن عسكر في المعتمد وفي غيره مِن كتبه كعمدته، ونص عمدته: "وفي المني قولان".

قال ابن فرحون في كتابه تسهيل المهمّات في مصطلح جامع الأمهات، بعد أن حكى نص العمدة: "يريد قبل الانفصال، هل نجاسته لأصله، أو لمجرى البول، وكذا نصّ عليه في شرحها له". انتهى.

وذكر قبل هذا في التوضيح عند قول ابن الحاجب: (والمذهب أن المني نجس): "مراده بيان المذهب، ولم أقف على قول بأنه طاهر بعد


= لا يعمل في الكيمخت بمقتضى الأصل المذكور، أعني النجاسة؛ فإني لم أر من نقل قولًا ببطلان الصلاة به، فلا يكون ما ذكره هذا عن المدونة تخالفًا للمشهور. انتهى.
فقوله: (لكن الذي فهمه الأشياخ أن حكمه في الأصل. . الخ) يقتضي أنه طاهر، إلا أن تجعل الإشارة في قوله أن هذا حكمه راجع لإعادة الصلاة، لا للنجاسة، فلا يدل على طهارته، وهو بعيد من ظاهر الكلام، ويخالف ظاهر قوله: (فلا يعمل بمقتضى. . . إلخ)
وأما قوله: (هل يعيد من صلى به في الوقت أو لا إعادة عليه) فلا يدل على طهارته؛ لأن المعفو عنه من النجس له هذا الحكم.
وقال أبو الحسن: ومن القيمة.
قال سحنون: وقال علي عن مالك: وما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت.
قال موسى: وقد جعله الصحابة في سيوفهم، ورأوا أن دباغه طهور.
وقال ابن القاسم: لا بأس به في السيوف خاصة لحاجة الناس إلى ذلك.
قال ابن حبيب: ولو جعل أحد من الكيمخت شيئًا يسيرًا في غير السيف مثل زمام نصل أو لوزة في خف أخطأ، وأعاد أبدًا، وقاله مالك، ويحتمل أن يكون هذا خلافًا للمدونة؛ لأن مالكًا إنما استحب تركه ولم يحرمه، وقد رأى الصحابة أن دباغه طهور، فكيف يعيد من صلى به أبدًا، والتقليل الذي أشار إليه يقتضي أنه طهور بالدبغ، فهو مستثنى من جلود الميتة.
وقال د: ظاهر كلام المص أن التوقف في الكيمخت في السيوف وغيرها، وهو كذلك، وهو ما فهمه ابن يونس عن المدونة".

<<  <  ج: ص:  >  >>