للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحنث بلحم الحوت أي بأكله وبأكل بيضه أي الحوت، وبأكل عسل الرطب في حلفه على ترك أكل مطلقها، أي: مطلق كل جنس منها، فاللحم مطلق، وإضافته للحيتان أو غيرها تقييد له، وكذا البيض والعسل كل منها مطلق، كواللَّه لا آكل لحما أو بيضا أو عسلا، وهو قول ابن القاسم والمدونة، إلا أن يكون نية أو ليمينه بساط.

وحنث بكعك أي بأكله وبأكل خشكنان وبأكل هريسة، وكلها معروفة، وبأكل أطرية، الجوهر: الهريسة هو ضرب من الطعام، في حلفه على ترك أكل خبز، لا في عكسه، فلا يحنث بأكل الخبز في كل منها.

وحنث بضان أي بأكله، وبأكل لحم معز، وبأكل ديكة، أي: ذكور الدجاج، وبأكل دجاجه، أي أنثى في حلفه على ترك أكل غنم ضان ومعز، لا أن اسم الغنم يجمعهما، وعلى ترك أكل لحم دجاج في ديكة أو دجاجه لا اسم الدجاج يجمعهما، فهو لف ونشر مرتب.

لا بأحدهما في الآخر في الصورتين للاسم الخاص به، وحنث بسمن استهلك إن لم يبق له أثر بلته في سويق في حلفه: لا آكل سمنا عند ابن القاسم، سواء وجد طعمه أم لا، خلافا لابن ميسر: إن لم يجد طعمه.

واختلف هل وفاق أو خلاف.

وحنث بزعفران استهلك في طعام في حلفه: لا آكل زعفرانا لا كخلًا طبخ في طعام، لا يحنث بأكله عند ابن القاسم، وهو المشهور.

وقال سحنون وأصبغ وابن حبيب: يحنث.

وصوبه التونسي، وفرق أبو عمران بين السمن والخل بأن السمن يمكن استخلاصه من السويق بالماء الحار لبقائه فيه، بخلاف الخل.

وظاهر إطلاق المؤلف: ولو حلف لا آكل هذا الخل بعينه.

وقال القاضي إسماعيل: يحنث في حلفه لا آكل بعينه.

وانظر ما الذي أدخلته الكاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>