أطلق المصنف، وفي ابن شاس: إن قصد التضييق على نفسه حنث، وإن قصد الأكل دون الشرب لم يحنث، قاله ابن بشير. انتهى.
وهو واضح فينبغي أن يقيد به كلامه هنا.
لا بشرب ماء في حلفه لا آكل، وقول البساطي:(ينبغي أن يقيد بغير ماء زمزم) غير ظاهر؛ لأنه طعام شرعي، ويقدم العرف عليه.
ولا تسحر لا يحنث به في حلفة لا أتعشى، ولا حنث في ذوق لطعام أو شراب لم يصل جوفه في حلفه لا آكل ولا أشرب، نص عليه في المدونة.
وحنث بوجود أكثر من عشرة مثلًا كأحد عشر في حلفه ليس مع غيره، أي: غير المحلوف لمتسلف خمسة عشر، لا بوجود أقل كتسعة مثلًا؛ إذ المراد ليس مع ما يزيد على العشرة، حكاه ابن يونس.
وحنث بدوام ركوبه لدابة، وبدوام لبسه لثوب في حلفه: لا أركب ولا ألبس؛ لأنه مع الأولى يعد راكبًا ولابسًا، والدوام كالابتداء، ومفهوم الدوام: أنه لو ترك أو نزع في الحال لم يحنث، وهو كذلك، قاله في المدونة.
لا بدوام إقامته في حلفه على كدخول بمكان حلف لا يدخله عند ابن القاسم، وهو المشهور، خلافا لأشهب، ودخل بالكاف مثل إن حاضت أو طهرت أو حملت أو نامت وهي متصفة به فعلى صدقة دينار أو كفارة يمين، فلا يحنث باستمرارها على ذلك حين حلفه، بل بمستأنف من أحدها، ولو قال في واحد منها فأنت طالق نجز.
وحنث بانتفاعه بدابة عبده في حلفه لأضربنه كذا أي عشرين على دابته لا انتفع بها، إلا أن ينوي إخراجها، وضمير عبده يشمل عبد نفسه وغيره.
وحنث أي بقي على عدم بره فجمع السواط في حلفه لأضربنه كذا أي عشرين سوطا مثلا، ففي تعبيره بالحنث تجوز، وسواء جمع منها عدة الضربات المحلوف عليها أو أقل، ولو بسوط له رأسان؛ لأن القصد الإيلام، وهو منتف مع الجمع.