وأشار هنا لأولها بقوله: ولو كان فواته لمانع شرعي، كحيض محلوف بوطيئها قبله، أو بيع أمته فيجدها حاملا منه، وأشار لثانيها بقوله: أو كان فواته لعادة كغصب أو استحقاق أو سرقة، كحمام حلف ليذبحنها، وأشار لثالثها بقوله: لا بكموت حمام في حلفه ليذبحنه غدا، فمات قبله فلا يحنث على المنصوص لتعذره عقلا.
قال الشارح: كلما عطف في هذا الباب بالباء فللحنث، وبـ (لا) لعدمه.
وحنث بعزمه على ضده، أي: المحلوف عليه، ظاهره: ولو ضرب ليمينه أجلا، ونحوه في كتاب محمد إذا قال لها: أنت طالق إن لم أتزوج عليك، وضرب أجلا أو لم يضرب، له أن يحنث نفسه قبل الأجل، وإذا حلف باللَّه فذلك له، وفيما فيه كفارة يمين باللَّه انتهى.
وهو خلاف ما ذكره اللخمي عن المدونة من أنه ليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل، وإنما يحنث إذا مضى الأجل، ولم يفعل ما حلف عليه، انظره في الكبير.
وحنث بالنسيان إن أطلق في يمينه على المشهور، ومفهوم أطلق: أنه لو قيد وحنث كواللَّه لا آكل طعام فلان عبدا لم يحنث بالنسيان اتفاقًا، ويحنث بالنسيان إذا حلف؛ لا آكل. . . ولا نسيانًا اتفاقًا، وحنث بالحلف على ترك ذي أجزاء بالبعض منه، كحلفه لا آكل هذا القرص فأكل منه لقمة.
وظاهره: ولو أكد بكل، وهو المشهور، ورواه محمد، انظر الكبير.
عكس البر، فلا يبر حالف لآكلن هذا القرص إلا جميعه، وحنث بسويق شربة أو لبن شربه في حلفه لا آكل؛ لأنه أكل لغوي وشرعي، كذا