بعضها قد تقدم أو لم يأت ذكره لأجل جمعه وإلا خبزهم وعصير عنب يحنث بالأول إذا حلف لا آكل قمحًا بأكل خبز القمح، وبالثاني إذا حلف لا آكل عنبًا بعصيره.
وقول البساطي إن هذه الأخيرة كالمستغني عنها، لأنه إذا حنث بالنبيذ في الزبيب وأولى بالعصير في العنب غير بين لأن القصد النص على أعيان المسائل. وحنث بما أنبتت الحنطة في حلفه لا آكل من هذه الحنطة إن نوى المن أي تركه على الأصح لمن قال له لم لا ما أطعمتني ما عشت أو لا وجئت ما تأكله لمسغبة ونحو ذلك. لا إن كان حلفه لرداءة فيها أو سوء منعة طعام ونحوه في المدونة وفي نسخة الشارح كسرة حنكة طعام فهو مثال لرداءة وأشعر قوله بما أنبتت بأنه لو أعطاه غيرها لم يحنثه وهو كذلك على نظر فيه ابن عرفة فيها من منّ عليه معطية شاة فحلف لآكل من لحمها ولا أشرب من لبنها يحنث، بكل ما اشتر ومن ثمنها من طعام أو كسوة لا ما يعطيه من غير ثمنها شاة أو غيرها التنويع أو لأنه جهل المقدور. انتهى.
وحنث بالحمام أي بدخوله في حلفه على عدم دخول البيت، أو في حلفه لا أدخل على فين بيتًا. واختار اللخمي عدم الحنث واستظهره المصنف.
ولو حلف لا أدخل على فلان بيتًا كذا قال الشارح ومال البساطي لا أدخل عليه في بيته فدخل في دار جاره فوجده حنث، لأنه لما كان للجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره أشبه، أو لأن الجار لا يستغني عن جاره غالبا وكأنه محلوف عليه عرفا.
وإذا حنث بدار جاره فداره أَوْلَى. ولا فرق بين كونها ملكا أو بكراه. قاله ابن القاسم وأشهب ابن عرفة ابن حبيب عن مالك وأصبغ.
من حلف لا أدخل دار فلان لا يدخل حانوته ولا قريته ولا ما له فيه أهل أو متاع وإن لم يملكه أن يكره عين الدار لما فيها من عيال الرجال أو غير ذلك.
وبدخول بيت شعر يحنث به في حلفه لا أدخل عليه بيتًا في المدونة وإن حلف ألا يسكن بيتًا ولا نية له فسكن بيت شعر وهو بدوي أو حضري فهو في هذا كله حنث كحبس أكره الحالف على دخوله على محلوف عليه فيه قاله أصبغ نقله عنه في النوادر وعنه أيضًا لا يحنث بلا إكراه وقيد