وفيها: حد الطول شهر، وفيها أيضًا: شهران، الأول في العيوب:"مرور الشهر فوت"، والثاني في السلم، لكن نصها فيه:"الشهر والشهران ليسا بفوت"، واختار اللخمي أنه أي ما في الموضعين خلاف في المعنى حقيقي، وقال المازري: بل خلاف في شهادة بعادة؛ لأنه أشار في المدونة للمقدار الذي لا يمضي إلا وقد تغير الحيوان فيه، فتغيره في سوقه غير معتبر، وإنما الخلاف في مقدار الزمن، الذي يستدل به على التغير، أي: فللحيوان الصغير شهر، والكبير كالإبل والبقر شهران.
وعادة المصنف في مثل هذا يقول تأويلان، وعلم مما ذكرناه عن سلمها أن في قوله:(وشهران) تسامح.
ولثالثها بقوله: وبنقل عرض كثياب، ونقل مثلي كقمح مثلًا لبلد آخر بكلفة في نقله، فإنه يفيتها، وله قيمة العرض، ومثل القمح، ومفهومه (١): لو كان بغير كلفة كعبد وحيوان لم يفته نقله، إلا لخوف طريق أو مكس.
قال في الذخيرة: قال ابن القاسم: نقل الرقيق من إفريقية إلى القسطاط ليس بفوت، إلا أن يتغير بدنه أو سوقه.
وقال اللخمي: أرى أنه سوق؛ لاختلاف أسواق القطرين.
وأشار للرابع بقوله: وبالوطء في الأمة، وظاهره بكرًا كانت أو ثيبًا، فيفيت، وعلل باحتمال تعلق القلب بالواطئ فلا ينتفع بها غيره، وباستلزامه المواضعة المستلزمة لحلول الزمان، وتقدم أنه يفيت.
ولخامسها بقوله: وبتغير ذات غير مثلي، كعقار وعروض وحيوان، فيفوت العقار بذهاب عينه واندراسيه، والدار بهدمها وبنائها، والأرض بغرسها وقلع الغرس منها، وسيأتي، ويفوت العرض والحيوان بتغير ذاته بنقص وزيادة، وأما المثلي فلا يفيته ذلك؛ لقيام مثله مقامه.