حصل فمنه تصح ففي ربع هو خمس بنين سهامهم ثلثة تباين عددهم فأضربه في أصلها في أربعة تصح من عشرين وفي زوج وثلاث أخوات لهن أربع سهام تباين عددهن أضربه في أصلها بالعول وهو سبعة تصح من أحد وعشرين، وقابل الحاسب بين اثنين إن انكسرت السهام عليهما وأخذ أحد المثلين، واكتفى به عن المثل الآخر، وكأن المسألة لم تنكسر إلا على فريق وحد.
ومثالها غير عائلة أم وأربعة أخوة الأم وستة أخوة لأب أصلها من ستة للأم سهم ولأولادها الأربع سهمان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقان عددهم بالنصف وللأخوة للأب الستة ثلاثة توافق عددهم بالثلث فنصف الأخوة للأم اثنان وثلث الأخوة للأب اثنان يكتفي بأحدهما وهو اثنان وتضربه في ستة أصل المسألة باثني عشر ومنها تصح للأم سهمان ولأولادها الأربعة أربعة علاوة للأب ستة لكل واحد منهم.
أو أخذ أكثر المتداخلين إن تداخلا، كأم وثمانية أخوة لأم وستة لأب وهي من ستة للأم سهم وللأخوة سهمان لا ينقسمان لكن يوافقان عدده بالنصف فللأخوة للأب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافق عددهم بالثلث وهو اثنان داخل في الأربعة فتكفي بالأربعة وتضربها في ستة.
أصل المسألة بأربعة وعشرين للأم أربعة وللأخوة ثمانية لكل واحد سهم وللأخوة للأب اثنا عشر لكل واحد سهمان.
وأخذ حاصل ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر إن توافقا، كأم وثمانية أخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب وهي من ستة للأم واحد وللأخوة للأم اثنان لا ينقسمان عليهم لكن يوافق عددهم بالثلث، وثلثهم ستة، توافق الأربعة وفق الأخوة للأب بالنصف، فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر اثنان في ستة أو أربعة في ثلاث، وذلك اثنا عشر ثم في ستة.
أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في اثني عشر.