للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأشار لأحدهما بقوله: ولكل من الورثة من التركة بنسبة حظه من المسألة، بأن كان حظه منها الربع أعطيه، أو الثمن كذلك، أو الثلث أعطيه، ونحو ذلك.

ابن الحاجب: وهذا أقرب الطرق.

قال ابن عبد السلام وتبعه المصنف: إنما هو أقرب إذا قلت سهام الفريضة، وأما إن كثرت فهو أصعبها؛ لأنها مبنية على النسبة التي هي قسمة القليل على الكثير.

وأشار للطريق الثاني بقوله: أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة، كزوج بلا حاجب، وأم كذلك، وأخت شقيقة أو لأب، أصلها من ستة، وتعول إلى ثمانية، للزوج ثلاثة، والتركة عشرون درهمًا مثلًا، فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن، فيأخذ الزوج من العشرين سبعة ونصفًا، وهو ربعها وثمنها، والأخت كذلك، وللأم الربع: اثنان من ثمانية، فتأخذ ربع العشرين، وهي الخمسة، وهذا العمل على الطريق الأول.

وأما على الطريق الثاني فتقسم العشرين على ما صحت منه المسألة بعولها، وهو ثمانية، فيخرج جزء السهم اثنين ونصفًا، فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في اثنين ونصف، فللزوج ثلاثة في اثنين ونصف بسبعة ونصف، وللأخت كذلك، وللأم اثنان في اثنين ونصف الخمسة.

ثم أخذ في بيان العمل إذا كانت التركة مجهولة القدر، فقال: وإن أخذ أحدهم -أي: الورثة- عرضًا مش التركة في المسألة السابقة فأخذه بسهم من التركة أو الحصة جميعها من غير تعيين القيمة وأخذ باقيهم العين وأردت معرفة قيمته -أي: قيمة جميع حصته- فاجعل المسألة سهام غير الأخذ، وأسقط سهامه منها، ثم اجعل لسهامه -أي: الآخذ- من تلك النسبة الخارجة من القسمة، فما حصل فهو قيمة العرض فإذا أخذ الزوج العرض في المسألة فأسقط نصيبه وكان المسألة ليس فيها غير الأم والأخت فأقسم العشرين على سهامهما الخمسة يخرج لها بسهام أربعة هي جزء السهم الذي تضرب فيه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>