للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥] وندب وتره ثلاثة أو خمسة للرجل وسبعة للمرأة، ويغني عنه قوله سابقًا في الغسل وإتاره كالكفن.

[٦] وندب الاثنان على الواحد لزيادة الستر والثلاثة على الأربعة؛ لحصول الوتر والستر معًا، وكذا الخمسة على الست.

[٧] وندب تقميصه، أي: يجعل من جملة أكفانه قميص.

قال المصنف: إنه المشهور من المذهب. انتهى، وتعقب بأن الذي حكاه ابن القصار عن مالك كراهة القميص، وأن الذي رواه يحيى بن يحيى أن لا يقمص.

قال البساطي: فاللَّه أعلم بمن شهره. انتهى، والجواب أن من حفظ حجة.

[٨] وندب تعميمه وعذبة فيها بالذال المعجمة، أي: في العمامة، والمراد كونها قدر الذراع تطرح على وجهه، وكذلك يترك من خمار المرأة.

[٩] وندب أزرة ولفافتان، وهذه الخمسة للرجل.

البساطي: استحباب العمامة ليس من خواص الميت. انتهى.

وقد يقال: نص عليه لئلا يتوهم أنه من خواص الحي.

والسبع للمرأة فيجعل بدل العمامة الخمار، وتزاد لفافتان، ولفائفها حينئذ أربع، وحنوط يجعل داخل كل للفافة، ويجعل على قطن يلصق بمنافذه بالذال المعجمة: عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه، ويجعل الكافور فيه -أي: الحنوط- وفي مساجده -أي: أعضاء سجوده: جهته ويديه وركبتيه وأطراف قدميه- وفي حواسه، وتقدمت في منافذه، وهذا أخص منه؛ فلو اقتصر على المنافذ لكفي.

وفي مراقه بفتح الميم وتشديد القاف مارق من جلده كإبطيه ورفغيه وعكن بطنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>