للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوب تقديمها كظاهر قول الرسالة: ويبتدئ العمرة في نيته. وقرره البساطي على الاستحباب.

ابن عرفة: القران هو الإحرام بنية العمرة والحج، وإن سمى قدم العمرة، ولو عكس ناويًا القران، فقارن، وإلا فمفرد.

وأشار للوجه الثاني بقوله: أو يردفه -أي: الحج على العمرة- بطوافها -أي: في أثنائه، وأحرى قبله، إن صحت؛ إذ لا يرتدف على فاسدها.

وكمله -أي: الطواف الذي أردف فيه عليه العمرة الصحيحة- إن شاء، وإن شاء قطعه، فإكماله جائز لا شرط عند ابن القاسم.

ولا يسعى إن كمله؛ لأن السعي حينئذ للعمرة، وأفعالها قد اندرجت بتأخر الحج؛ ليأتي به بعد الإفاضة، وقول الشارح في الأوسط والأصغر: (إذا أردفه في الطواف على العمرة الفاسدة كمله، ولا يسعى) سبق قلم؛ لأن المشهور وهو مذهب المدونة أنه لا يرتدف على الفاسدة؛ ففيها: عن ابن القاسم من جامع في عمرته ثم أحرم لم يكن قارنًا، ولا يردف حج على عمرة فاسدة.

وتندرج العمرة في الحج، فيفعل لهما فعلًا واحدًا، وكره الإرداف بعد الطواف وقبل الركوع، ويصير قارنًا لا بعده، أي: لا إرداف بعد الركوع، كذا قال الشارح في الأوسط والصغير، وقوله في الكبير: (وكره قبل السعي) تعقبه البساطي بأنه لا يوافق النقل، ولا كلام المصنف.

وصح الإحرام بالحج إذا نواه بعد سعي، ويكون مفردًا لا قارنًا ولا متمتعًا، إلا أن يحل من عمرته في أشهر الحج، وحرم الحلق للعمرة حتى يفرغ من حجه، وأهدى لتأخره، أي: حلاق عمرته.

وبالغ على لزوم الهدي مخافة توهم أنه إذا فعله يسقط بقوله: ولو فعله بأن حلق بعد إحرامه بالحج؛ لأن تأخير الحلاق مأمور به، وإن ترتب عليه الدم؛ لأنه هو الذي فعل سبب التأخير، فحلاقه كالعدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>