للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انظر الكلام على ذلك في الكبير، ولو خالف المستحب واستنجى بيمينه كره، نص عليه في النوادر، وقال: كالامتحاط وغسل باطن قدميه بها، ولو لم يكن له يسار أو كانت ولكنه بدين أو غير ذلك وكّل أمته أو زوجته على المشهور.

[٣] وندب بلها، أي: يده اليسرى قبل لقي الأذى لها؛ لسهولة إزالة ما يتعلق بها من رائحة النجاسة حينئذ.

ولُقِيّ: بضم اللام وكسر القاف وتشديد المثناة التحتية، واستحسنت عبارة المصنف على عبارة ابن الحاجب في قوله: (يغسل اليسرى)، وعلى عبارة الرسالة في قولها: (يغسل يديه) لحصول الفرض ببلها دون غسلها.

[٤] وندب غسلها، أي: اليسرى بكتراب، دخل بالكاف الأشنان والأدخر والصابون وما في معناه، مما يقلع الرائحة، والباء للاستعانة، بعده أي: بعد الاستنجاء؛ لإزالة الرائحة منها.

[٥] وندب ستر، أي: إدامته إلى محله، وهو دونه من الأرض؛ لفعله عليه الصلاة والسلام (١)، وقول البساطي: (إن كان بحيث يراه الناس فالستر واجب، وإلا فلا، إلا أن يقال: الأولى أن يستنزه (٢)، ولو كان وحده) مخالف لظاهر كلام المصنف هنا وفي ستر العورة، حيث قال: (وندب سترها بخلوة) (٣).

[٦] وندب إعداد مزيله، أي: الخارج، كـ: ماء أو حجر أو غيره.

[٧] وندب وتره، أي: المزال به كالحجر، ابن هارون: وينتهي فيما سمعت للسبع، ثم لا يطلب بل يجب الإبقاء.

[٨] وندب تقديم قبله على دبره؛ خوف تلوثه بالنجاسة إن قدم الدبر،


(١) رواه أبو داود (١/ ٥، رقم ١).
(٢) في "ن ٢": يستتر، والمعنى واحد.
(٣) قال الرماصي: تت: (يخالف الظاهر كلام المؤلف هنا. . إلى آخره) المخالفة تأتي على أن المراد بقوله: (وإلا فلا)، أي: لا يطلب منه الستر.

<<  <  ج: ص:  >  >>