للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣] وندب تهيئة طعام لأهله؛ لخبر: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فإنه قد جاءهم ما يشغلهم" (١).

[٤] وندب تعزية لأهله، وهي الحمل على المصيبة بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب، وظاهره: قبل الدفن وبعده، كان الميت صغيرًا أو كبيرًا، حرًا أو عبدًا، رجلًا أو امرأة، وهو كذلك، رجلًا كان المعزي أو امرأة، كبيرًا أو صغيرًا، وهو كذلك، إلا الشابة والصغير الذي لا يميز.

ولمالك: يعزي من النساء الأم خاصة.

ابن حبيب: الأدب أن يعزى الرجل في منزله.

وظاهره: كان الميت مسلمًا أو كافرًا، والأصح أنه لا يعزى مسلم بكافر.

ابن رشد: ويدعى للمسلم بجزيل الثواب في مصابه، وتهوينه بمن مات من قريب وأب كافرين لا بالدعاء لميتة.

[٥] وندب في القبر عدم عمقه، وسيأتي.

[٦] وندب اللحد، وهو ما يحفر من جانب القبر القبلي تحت جرفه، وقد يفعل من الجانبين جميعًا؛ فهو أفضل من الشق: بالفتح، وهو: أن يحفر أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت؛ لخبر: "اللحد لنا، والشق لغيرنا" (٢).


(١) أخرجه الطيالسي (٢/ ٢٨٤، رقم ١٠٢٦)، الشافعي (١/ ٣٦١) وإسحاق بن راهويه (١/ ٤١ رقم ١٠) والحميدي (١/ ٢٤٧ رقم ٥٣٧)، وأحمد (١/ ٢٠٥، رقم ١٧٥١)، وأبو داود (٣/ ١٩٥، رقم ٣١٣٢) والترمذي (٣/ ٣٢٣، رقم ٩٩٨) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (١/ ٥١٤، رقم ١٦١٠)، والطبراني (٢/ ١٠٨، رقم ١٤٧٢)، والحاكم (١/ ٥٢٧، رقم ١٣٧٧) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (٤/ ٦١، رقم ٦٨٨٩) والضياء (٩/ ١٦٦ رقم ١٤٢). وأخرجه أيضًا: الدارقطني (٢/ ٧٨)، وأبو يعلى (١٢/ ١٧٣، رقم ٦٨٠١)، والبزار (٦/ ٢٠٤، رقم ٢٢٤٥).
(٢) رواه من حديث جرير: الطبراني (٢/ ٣١٧، رقم ٢٣١٩)، والبيهقي (٣/ ٤٠٨، رقم ٦٥١٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٣، رقم ١١٦٢٨)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٧٧، رقم ٦٣٨٥)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>