والمشقة، والاحتمال الأول ذكره في الشامل. والثاني: ذكره ابن رشد أو نذر هدي لغير مكة لا يلزمه شيء قال في المدونة لأن سوقها لغيرها ضلال وللشارح في الصغير ينحره بموضعه، أي: ويلزمه أو مال غير لا يلزمه أن نذره إن لم يرد إن ملكه وأما إن أراد ذلك لزمه إن ملكه؛ لأنه تعليق وسواء كان مما يهدى كبعير فلان، أو لا كعبده. ولما قدم نذر ما يملك ودخل فيه العبد ذكر ما لا يملك كالحر فقال أو قال علي أو علي للَّه نحر فلان لم يلزمه شيء إن لم يكن قريبًا بل ولو كان قريبًا إن لم يلفظ بالهدي لظهوره في المعصية فإن لفظ بالهدي لزمه لأنه قرينة في إرادة القرية أو إن لم ينوه، أي: الهدي فلا شيء عليه فإن نواه لزمه اتفاقًا، أو إن لم يذكر مقام إبراهيم عليه السلام أو مكة أو منى. ابن بشير: أو يذكر موضعًا من مواضع مكة أو منى فلا شيء عليه، وإن نوى موضعًا منها لزمه الهدي؛ للدلالة على القربة.
وظاهر كلام المصنف: لا فرق بين القريب والأجنبي، ونحوه للباجي، وقرره الشارحان بأنّه لا شيء عليه في الأجنبي. البساطي: ومعنى الإطلاق سواء لفظ بالهدي أو لا ذكر مقام إبراهيم أو لا، والأحب حينئذ، أي: حين ذكر الهدي أو نيته أو مقام إبراهيم كنذر الهدي تشبيه لإفادة الحكم بدنة خبر الأحب ثم بقرة عند فقدها، ثم من الغنم عند فقد البقر ثم شبه في استحباب الهدي وصفته بقوله كنذر الحمل بالمد، وهو: المشي بغير خف أو نعل؛ إذ لا قبة فيه ومثله الحبو والزحف، أو نذر حمل فلان إلى بيت اللَّه، فلا يلزمه شيء، ولكن ينوي إن نوى التعب كحمله على عنقه حج ماشيًا، وأهدى استحبابًا، وليس عليه أن يحج بفلان. وإلَّا بأن لم يرد التعب ولا حمله على عنقه ركب وحجّ به معه إن رضي فلان بلا هدي فإن أبي حج الناذر راكبًا وحده، ولا شيء عليه ولغا قوله عليّ المسير إلى مكة إن كلمت فلانا والذهاب والركوب لمكة إلا أن ينوي أن يأتيها حاجًا أو معتمرًا فلا يلغي.
الجوهري: الغيت الشيء أبطلته ولغي مطلق المشي في قوله على المشي من غير تقييد بموضع بلفظ ولا نية إذ هروبه من التعيين دليل على عدم الالتزام، ولما قدم لزوم المشي على ناذره لمسجد مكة ولو لصلاة وسيتكلم على مسجد المدينة ومسجد إيليا ذكر هنا حكم غيرهم من المساجد فقال: ولغا في