ثم أشار لوجه ثالث في الجواز بقوله: أو فسر المؤونة، فقال: هي بمائة أصلها كذا كثمانين، وحملها كذا بعشرة، وصبغها بخمسة، وقصارتها ثلاثة، وشدها واحد، وطيها واحد، ولم يبين ما له الربح من غيره، ولا ما يحسب ويفض الربح على ما يحسب، وإسقاط ما لا يحسب في الثمن.
أو قالة أبيع على المرابحة وبيّن ما يربح، كربح العشرة أحد عشر ولم يفصلا حين البيع مما له الربح من غيره فجائز؛ لأنه بين بعد ذلك.
قال المصنف: ربح يقرأ منونًا ومضافًا، وترفع العشرة على أنها مبتدأ خبره أحد عشر، والعشرة مفسرة لربح.
وإذا قال: أبيعها بربح العشرة أحد عشر زيد عشر الأصل، فإذا كان الثمن مائة وعشرين، فالزيادة اثنا عشر، ولو قال: بربح العشرة اثني عشر لزيد خمس الأصل، وعلى هذا القياس.
البساطي: يتأتى حمل أحد عشر على ظاهره، بأن ينون الربح، ويجعل ما بعده صفة له، أي: ربح يصير العشرة اثني عشر انتهى.
والوضيعة كذلك، فإذا قال: بوضيعة العشرة أحد عشر، فالنقصان جزء من أحد عشر، ولا يمكن حمله على ظاهره؛ لاستحالة وضع أحد عشر من عشرة.
ثم أشار لوجه رابع ممنوع، أخرجه من الجائز، وهو مفهوم الشرط السابق بقوله: أو بيّن الجميع بقوله لا أبهم كقامت بكذا، أو ثمنها كذا، ولم يفصل، وباع مرابحة العشرة أحد عشر؛ لأنه لا يدري ما يحسب له الثمن، وما يضرب له الربح، وما لا يضرب؛ لأنه جهل بالثمن منهما أو من المشتري.
وأشار لوجه خامس ممنوع أيضًا بقوله: أو قامت بطيها وشدها بكذا ولم يفصل.
وإن قلنا بفساده، فاختلف: هل هو أي الإجمال كذب؛ لزيادة في الثمن ما لا يحسب فيه، وحمله الربح على ما لم يجب حمله، وهو قول