للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٤] وراع بإذنهما، الباجي: لو اجتمع رعاة بغير إذن أربابها فليست بخلطة، ويجب أن يكون إذنهم في التعاون على حفظهم لكثرتها، فإن كانت قليلة يقوم بها راع دون غيرها فليس اجتماعهم من صفات الخلطة.

[٥] وفحل (١) برفق باشتراك أو لأحدهما، ويضرب في الجميع، وضمير (اجتمعا) راجع للمالكين، وأعاده البساطي على الغنمين، فإن كان على حذف مضاف فصحيح، وإلا فلا (٢).

وكون المعتبر من الخمسة أكثرها هو مذهب ابن القاسم وأشهب (٣).


(١) قال في المنتقى: " (مسألة): وأما الفحل فهو الفحل الذي يضرب الماشية، فإن كان واحدًا فهو من صفات الخلطة، وإن كان لكل ماشية فحلها فلا يخلو أن يجمع لضرب المواشي كلها أو لا يجمع لذلك، وإنما قصد كل إنسان منهم فحله على ماشيته إلا أنه ربما خرج عنها إلى ماشية غيره فإن كانوا جمعوا الماشية لضراب الفحولة كلها فهي من صفات الخلطة لارتفاقهم بكل واحد من الفحول.
وإن قصر كل واحد منهم فحله على ماشيته فليس في ذلك وجه من الخلطة؛ لأن الارتفاق بذلك لم يقصد، واللَّه أعلم".
(٢) قال في المنتقى: " (مسألة) وإذا اعتبرت هذه الصفات في الخلطة؛ لأنها هي الصفات التي تخفف المؤنة ويحصل الارتفاق بالاختلاط بها في تخفيف الزكاة وتثقيلها والمعتبر في ذلك هو ما يخفف به النفقة ويثقل كالنضح والسيح".
(٣) قال في المنتقى: "إذا ثبت ذلك فالمعاني المعتبرة في الخلطة خمسة:
الراعي.
والفحل.
والمراح.
والدلو.
والمبيت.
فالراعي هو الذي يرعاها فإن كان واحد يرعى جميع الغنم فقد حصلت الخلطة فيه، وإن كان لكل ماشية راع يأخذ أجرتها من مالكها فإنهم لا يخلو أن يتعاونوا بالنهار على جميعها أو لا يتعاونوا على ذلك فإن كانوا يتعاونون بإذن أربابها فهي خلطة؛ لأن جميعهم رعاة لجميع الماشية، وإن كانوا لا يفعلون ذلك أو يفعلونه بغير إذن أرباب الماشية فليست بخلطة هذا الذي أشار إليه أصحابنا.
ويجب أن يكون في ذلك زيادة وهو أن يكون إذن أرباب الأموال في التعاون على حفظها؛ لأن الغنم من الكثرة بحيث يحتاج إلى ذلك فيها، وإن كانت من الغلة بحيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>