قلنا: لم يكن بدلًا عن أصل الفعل بل عن تقديم الفعل فلا يكون موجبًا لسقوط الفعل مطلقًا، ومعنى كونه بدلًا أنه مخير بينه وبين تقديم الفعل، والمصير إلى أحد المخيرين غير مروط بالعجز عن الآخر، لا أنه من باب الوضوء من التيمم وإنما لم يعص مع تركه غافلًا لعدم تكليف الغافل والأمر وإن لم يكن متعرضًا للعزم فلا يلزم منه امتناع جعله بدلًا فإنه لا يلزم من انتفاء بعض المدارك انتفاء الكل، وأما استبعاد كون العزم بدلًا عن صفة الفعل على ما ذكروه فغير مستحق للجواب، ثم كيف يستبعد ذلك والفدية في حق الحامل عند خوفها على جنينها وكذلك المرضع على ولدها بدل عن تقديم الصوم في حقها وهو صفة الفعل، وكذلك الندم توبة وهو من أعمال القلوب، وقد جعل بدلًا عما فرط من أفعال الطاعات الواجبة حالة الكفر الأصلي. والجواب عن القول بتعيين وقت الوجوب بالفعل أنه إن أريد به أنا نتبين سقوط الغرض بالفعل في ذلك الوقت فهو مسلم ولا منافاة بينه وبين ما ذكرناه، وإن أرادوا به أنا نتبين أن غير ذلك الوقت لم يكن وقتًا للوجوب، بمعنى أنه لو أدى فيه الفعل لم يقع الموقع فهو خلاف الإجماع، وإن أريد به غير ذلك فلا بد من تصويره وعن القول بتعين الوقت الأول للوجوب وما بعده للقضاء فيما سبق كيف وأن الإجماع منعقد على أن ما يفعل بعد ذلك الوقت ليس بقضاء، ولا يصح بنية القضاء، وعن الوقت أنه خلاف الإجماع من السلف على أن من فعل الصلاة في أول الوقت ومات فيه أثنائه أنه أدى فرض اللَّه وأثبت ثواب الواجب وعلى ما حققناه من الوجوب الموسع لو أخر المكلف الصلاة عن أول الوقت بشرط العزم ومات لم يلق اللَّه عاصيًا نظرًا إلى إجماع السلف على ذلك، وليس يلزم من ذلك إبطال معنى الوجوب حيث إنه لا يجوز تركه مطلقًا بل شرط العزم على ما تقدم، ولا يمكن أن يقال جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة لكونها منطوية عنه ولا بد من الحكم الجزم في هذه الحال إما بالبعضية وهو خلاف الإجماع وإما بنفيها ضرورة امتناع التوقف على ظهور العاقبة بالإجماع من سلف الأمة وإذا عرف معنى الواجب الموسع ففعله في وقته أول مرة يسمى أداء، وسواء كان فعله على نوع من الخلل لعذر أو لا على نوع من الخلل وإن فعل على نوع من الخلل لعذر ثم فعل في ذلك الوقت مرة ثانية سمي إعادة وإن لم يفعل في وقته المقدر وسواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر ثم فعل بعد خروج وقته سمي قضاء. =