قلت: إذا سجد المأموم في محله وآخره الإمام فصلاة المأموم صحيحة كما ذكره العرفي ولا تضره هذه المخالفة وكذا إذا قدم المأموم البعدي كما ذكره البرزلي، فقال: مسألة: إمام عليه سجود سهو بعد السلام فسجده في محله وسجده المأمون قبل سلامهم، أي: وبعد سلام الإمام ثم سلموا، فعند اللخمي: تصح صلاتهم. قلت: هو بمنزلة من قدم البعدي أنهم لو سجدوا السجود البعدي على الإمام قبل سلامهم وقبل سلامه صحت صلاتهم، قال العوفي في الأولى قال سند: ولو لم يسلم المأموم مع الإمام وسجد سجوده فالظاهر أنه يجزيه لأنه أتى بالسجود في محله والإمام هو الذي أخطأ محله، قال: ولو أنه لما سلم الإمام أخذ المأموم في السجود ولم يتبعه فيه فهذا أساء وتجزيه الصلاة. انتهى. وانظر هل يجري مثل ذلك في المسبوق أم لا ثم إن قول (المص) المسبوق هل يشمل من سبق بالصلاة كلها ما عدا سجود السهو فأدركه أو إنما يشمل من سبق ببعض الصلاة وأدرك جزءًا منها، ولذا قال شيخنا انظر هل يدخل في كلام (المص) من دخل مع الإمام في سجود السهو ظانًا إنه في سجود الصلاة ثم تبين له ذلك فتكون صلاته باطلة أو صحيحة وهو الظاهر؛ لأنه غير مقصر. انتهى. قلت: ذكر المسألة المشدالي فقال: هنا بحثان: أحدهما: اختلف الشيوخ فيمن أدرك من صلاة الإمام السجود فأحرم ثم جلس معه حتى سلم ثم قام للقضاء هل تصح صلاته أم لا؟ فقيل: لا تصح لقولها في الكتاب الثاني لأنهما ليسا من الصلاة، وقيل: تصح لقولها قبله ولو قدمه صحت ولو كان من غير الصلاة لم تصح. قلت: وهذا يفيد صحة الاقتداء فيهما على القول بذلك ولو علم حين دخوله أنه سجود سهو. =