للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا إن احتملت مدة يمينه إن وطئتك أقل من مدة الإيلاء، وأكثر منها، كـ: واللَّه لا وطئتك حتى يقدم زيد الغائب، أو حتى يموت عمر، فالأجل من يوم الرفع والحكم، بخلاف: حتى أموت، أو تموتي، فمن يوم الحلف؛ لتناول يمينه مدة عمره أو عمرها، ومثله لابن الحاجب.

قال في توضيحه: وفيه مغمز.

أو حلف على حنث، كـ: إن المرا دخل الدار فأنت طالق، فمن الرفع والحكم، واحترز به من رفع لم يقع فيه حكم، فإنه كالمعدوم (١).


= كونه فيها بطلاق على إيقاع فعل، وإذا كان فيها على ترك الوطء كان قوله الأجل من يوم الرفع وهما حسبما بيناه.
ثم قال وكلام ابن الحاجب وهم لأنه بناه على أن الأجل في قوله: واللَّه لا أطؤك حتى يموت زيد من يوم الرفع وهو غلط، بل هو من يوم الحلف كما هو نصها وسائر المذهب. اهـ.
فقد بان لك أن الحلف متى كان على ترك الوطء فالأجل من حين اليمين، ولو احتملت يمينه أقل فالشرط الثاني في كلام المصنف غير صحيح تبع فيه ابن الحاجب على أن كلام ابن الحاجب يمكن تصحيحه كما تقدم، بخلاف كلام المصنف، وقد نزع في توضيحه لهذا حيث قال ظاهر المدونة خلاف هذه التفرقة لقولها وإن حلف أن لا يطأ امرأته حتى يموت فلان أو حتى يقدم أبوه من السفر فهو مؤل، فظاهره أنه يضرب له الأجل من يوم اليمين".
(١) قال في المنح: " (لا) يكون الأجل من اليمين (إن احتملت مدة يمينه أقل) من أجل الإيلاء كواللَّه لا أطؤك حتى يقدم زيد أو حتى يموت عمرو، فبدأ الأجل من الرفع والحكم قاله تت، وتبعه بعضهم، وهو ظاهر كلام المصنف، والمذهب أنه في هاتين الصورتين من يوم اليمين كالصريحة في المدة.
(أو) كانت يمينه غير صريحة في ترك الوطء بأن (حلف) بطلاقها (على حنث) بأن قال: إن لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق، وهذه السابقة في وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منها (ف) مبدأ الأجل (من الرفع والحكم) بالإيلاء وما تقدم من أن الأجل من اليمين في: لا وطئتك حتى يقدم زيد مقيد بعلم تأخر قدومه عن مدة الإيلاء، فإن شك في تأخر قدومه عنها فلا يكون مؤليًا، كذا في النقل خلاف ما يوهمه ظاهر المصنت، ويوهم أيضًا أن من حلف لا يطأ زوجته حتى يدخل دار زيد أو حتى يقدم يكون مؤليًا الآن، والذي يفيده الجواهر وابن عرفة أنه لا يكون مؤليًا إلا بعد ظهور كون الأمد أكثر من مدة الإيلاء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>