للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف: هل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع منه كالأول، أي: الذي يمينه صريحة في ترك الوطء، فابتداء أجله من يوم الظهار، وهو لمالك في الموازية.

وعليه اختصرت، اختصرها البراذعي وغيره.

اللخمي: وهو أحسن.

أو كالثاني، وهو الذي يمينه محتملة، فأجله من يوم الرفع، وهو لمالك أيضًا؛ إذ معنى الظهار: وطؤك حرام علي كأمي، وهو الأرجح، حكاه في توضيحه عق ابن يونس؛ لأنه لم يحلف على ترك الوطء صريحًا، وإنما هو لازم شرعي.


= ابن شاس لو قال: واللَّه لا أطؤك حتى يقدم فلان وهو بمكان يعلم تأخر قدومه على أربعة أشهر فهو مؤل، ولو قال: حتى يدخل زيد الدار فمضت أربعة أشهر فلم يدخل فلها إيقافه، وإن قال إلى أن أموت أو تموتي فهو مؤل.
ولو قال: إلى أن يموت زيد فهو كالتعليق بدخول الدار.
ابن عرفة ما ذكره من الحكم في المسائل الأربعة صحيح، وظاهر قوله في مسألة التعليق على القدوم وعلى موت الزوجين أنه إيلاء أن التعليق على الدخول وعلى موت زيد غير إيلاء، ويجب فهمه على أن مراده أن الأول إيلاء بنفس الحلف، والثاني إنما هو إيلاء باعتبار المآل، وظهور كون ابتداء الترك أكثر من أربعة أشهر. اهـ.
فقد حصلت التفرقة مع استواء الجميع في أن الأجل من اليمين، فاستفيد من كلام الجواهر وابن عرفة أن ما احتملت مدته أقل، وإن كان أجله من يوم الحلف هو مؤل باعتبار المآل حتى يظهر كون ابتداء الترك من حين يمينه أكثر من أربعة أشهر فتأمله.
إنما أطلنا في هذه المسألة لعدم تحرير الشراح لها وجلبنا فيها كلام ابن عرفة لما اشتمل عليه من التحقيق ومطابقة المنقول فتلقه باليمين وشد عليه يد الضنين، والحق أحق أن يتبع، قاله طفي.
وفائدة كون الأجل في الحلف على ترك الوطء من اليمين أنها إن رفعته بعد أربعة أشهر وهو حر أو شهرين وهو عبد لا يستأنف له أجل وإن رفعته قبل تمام ذلك بنى على ما مضى منه.
وفائدة كونه في الحنث غير المؤجل من يوم الحكم استئنافه من يومه وإلغاء ما مضى قبله، ولو طال وعلم أن الأجل الذي يضرب غير الأجل الذي يكون به موليًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>