للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما قلنا ذلك لأن ظاهر كلامه أن مالكًا كان يقول أولًا: إذا كانت يد السارق اليمنى شلاء قطعت يده الشلاء، ثم رجع فقال: تقطع رجله اليسرى، وليس كذلك، بل الأمر كما قلنا.

ثم إن سرق السالم الأعضاء الذي قطعت يده اليمنى ثانيًا قطعت رجله اليسرى ثم إن سرق مرة ثالثة قطعت يده اليسرى، ثم إن سرق مرة رابعة قطعت رجله اليمنى، والقطع في الرجل من مفصل الكعبين كالحرابة، وقاله الأئمة؛ لأنه الذي مضى به العمل، وعن علي من معقد الشراك في الرجل ليبقى عقبه ليمشي عليه، ثم إن سرق بعد الرابعة عزر وحبس ولا يقتل خلافًا لأبي مصعب (١).


(١) قال في سبل السلام (٤/ ٢٧ - ٢٨): "عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال جيء بسارق إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "اقتلوه" فقال إنما سرق يا رسول اللَّه قال: "اقطعوه" فقطع ثم جيء به الثانية فقال: "اقتلوه" فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال: "اقتلوه" أخرجه أبو داود والنسائي تمامه ثمهما فقال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة واستنكره أي النسائي فإنه قال الحديث منكر ومصعب بن ثابت ليس بقوي في الحديث قيل لكن يشهد له الحديث الآتي، وهو قوله:
وأخرج؛ أي النسائي من حديث الحارث بن حاطب نحوه وأخرج حديث الحرث الحاكم وأخرج في الحلية لأبي نعيم عن عبد اللَّه بن زيد الجهني قال ابن عبد البر حيث القتل منكر لا أصل له وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ وزاد ابن عبد البر في كلام الشافعي لا خلاف فيه بين أهل العلم وفي النجم الوهاج إن ناسخه حديث لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث تقدم قال ابن عبد البر وهذا يدل على أن حكاية أبي مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له وجاء في رواية النسائي بعد قطع قوائمه الأربع ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر -رضي اللَّه عنه- فقال أبو بكر كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه إلى فتية من قريش فقال اقتلوه فقتلوه قال النسائي لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا والحديث دليل على قتل السارق في الخامسة وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع المرات والواجب قطع اليمين في السرقة الأولى إجماعًا وقراءة ابن مسعود مبينة لإجمال الآية فإنه قرأ فاقطعوا أيمانهما وفي الثانية الرجل اليسرى عند الأكثر لفعل الصحابة وعند طاووس اليد اليسرى لقربها من اليمنى وفي الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى وهذا عند الشافعي ومالك وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في السارق =

<<  <  ج: ص:  >  >>