قال الشعبي: ما رأيت أحسب من علي -رضي اللَّه عنه-، وتسمى أيضًا العينية؛ لأن خطبته كانت على حرف العين، وتسمى أيضًا البخيلية لقلة عولها، ومن صورها: ثمن وثلاثة أسداس ونصف وله صور منها زوجة وأبوان وبنت ابن وبنت تصح أيضًا من سبعة وعشرين مع عدم استغراق الفرائض.
ومسائلها ست:
الأولى: ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأب وابن.
الثانية: ثمن وسدسان وما بقي كزوجة وأبوين وابن.
الثالثة: ثمن وثلثان وما بقي كزوجة وبنتين وعصبة.
الرابعة: ثمن وسدس وثلثان وما بقي كزوجة وأب وبنتين وعصبة ومن صورها المسألة المعروفة بالامتحان على غير المذهب.
قال الفاكهاني أربع زوجات وسبع جدات وخمس بنات وتسعة أخوة لأبوين أو لأب أو تسعة أعمام جزء سهمها ألف ومائتان وستون، وتصح من ثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين هو خارج ضرب المرتفع من ضرب رؤوس المنكسر عليهم بعضها في بعض وهو ألف ومائتان وستون للزوجات الثمن ثلاث آلاف وتسعمائة وثمانون لكل واحدة تسعمائة وخمسة وأربعون وللبنات الخمس الثلثان عشرون ألف ومائة وستون لكل واحدة أربعة آلاف واثنان وثلاثون وللجدات السبع السدس خمس آلاف وأربعون لكل واحدة سبعمائة وعشرون وللتسع أخوة الأشقاء أو لأب أو الأعمام ما بقي ألف ومائتان وستون لكل واحد مائة وأربعون، السادسة ثمن وسدسان ونصف وما بقي كزوجة وأبوين وبنت وعصبة الفائدة الأولى.
= من اسم الرحمن في الأم لهذه الحكمة دون الأب وقيل للقرابة من هذا الوجه ذوو رحم ولم يقل ذلك لقرابة الأب إلا مجازًا كما تقدم وإن سمي الأعمام وبنو الأعمام ذوي رحم فجائز على المجاز وتسمية الشيء بما يؤل إليه ويكون سببًا له واللَّه المستعان".