للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا جائحة في يابس الحب، كقمح وقطنية وشبههما، وخيّر العامل في المساقاة، إذا أصاب الثمرة جائحة بين سقي الجميع ما أجيح وما لم يجح بالجزء المساقي عليه، أو تركه، بأن يحل العقد عن نفسه، إن أجيح الثلث فأكثر، ولا شيء له، ولا عليه؛ إذ خيرته تنفي ضرره.

ومفهوم الشرط: إن أجيح دون الثلث لزمه السقي لجميعه، وهو كذلك، رواه المعافري (١) من كبار أصحاب مالك.

وظاهره كالمدونة: أنه لا فرق بين كون المجاح في ناحية أو شائعًا، وأبقاها عبد الحق على ظاهرها، وقيدها ابن يونس بالشائعة، وأما إن كانت في ناحية فلا سقي عليه لتلك الناحية، ويسقي السالم وحده، ما لم يكن يسيرًا كالثلث فدونه.

ومستثنى كيل معلوم كستة أرادب مثلًا من الثمرة المباعة على أصولها بخمسة عشر دينارًا مثلًا، ثم تجاح تلك الثمرة بما، أي: بالقدر الذي يوضع في الجائحة، وهو الثلث فأكثر، يضع البائع عن مشترط بقدره من الثمن والكيل، فإذا كان المجاح الثلث أخذ البائع من المشتري في المثال المذكور عشرة دنانير ثلثي الثمن وأربعة أرادب ثلثي الكيل؛ بناء على أن المستثني مشتر، وهو قول ابن القاسم، ورواية أصبغ هي الحق والصواب.

ابن المواز: وبها أقول.

وروي ابن وهب عن مالك أن البائع يأخذ جميع الكيل المستثنى؛ بناء على أنه مبقى؛ إذ ما استثناه أبقاه على ملكه لم يبعه. وصوبت هذه الرواية.

واحترز بقوله: (مما يوضع) عما لو أجيح دون الثلث، فلا يوضع حينئذ من المستثنى بقدره عن المشتري، ويأخذ البائع جميع ما استثنى.

وأفهم قوله: (مستثنى كيل): أنه لو استثنى جزءا شائعًا كربع أو نصف مثلًا لوضعت الجائحة عن المشتري من باب أولى، وتركه لوضوحه، وللاتفاق عليه.


(١) في "م ١": المغافري.

<<  <  ج: ص:  >  >>