لتنافرهما بما في الجعل من عدم لزومه بالعقد، وجواز الغرر وعدم الأجل، بخلاف الإجارة.
لا مع بيع في صفقة فلا يفسد لعدم منافاتهما، ويشمل كلامه صورتين:
إحداهما: كون المحل واحدًا كشرائه جلودًا مثلًا على أن يحرزها البائع خفافًا مثلًا.
والثانية: كون المحل مختلفًا كشرائه جلودًا بكذا على أن يخيط له ثوبًا على المشهور فيهما، وإذا منع الجعل مع أحدهما فمعهما معًا أحرى.
[٢] ثم شبه بما قبل المخرج مسائل تفسد الإجارة للجهالة، فقال: وكجلد يعطي أجرة لسلاخ، سواء كان جميع الأجرة أو بعضها، ونخالة لطحان، لا يجوز للجهالة، وجزء ثوب لنساج؛ لجهل صفة خروجه، ويشمل الصورتين السابقتين.
وأفهم قوله:(جزء ثوب) جواز النسج في هذا الغزل بغزل آخر، وهو كذلك، قاله في المدونة.
أو رضيع رقيق لمن يرضعه بجزء منه كثلث مثلًا، إن لم يكن على أن يقبضه من الآن، بل بعد فطامه، أو وإن كان على أن يأخذه من الآن، كما صرح به أبو محمد.
[٣] وفسدت إن استأجره بما سقط، أي: بجزء منه، أو بجزء مما خرج من نفض زيتون أو عصره، لف ونشر مرتب؛ للجهل بالحكم في الأولى، وبه وبالكيف في الثانية.
ثم شبه في الفساد، فقال: كاحصد وادرس هذا الزرع، ولك نصفه؛ إذ لا يدري كم يخرج، ولا كيف يخرج.
[٤] وفسدت في كراء الأرض للزراعة بطعام على المشهور، سواء أنبتته كالقمح، أو لم تنبته كاللبن؛ لئلا يدخله طعام بطعام إلى أجل، أو بما تنبته غير الطعام، كـ: قطن وعصفر.