وهو مشكل، انظره في الكبير، ويجوز ما عداها، وسقط من الاثنتي عشر صورة ثلاث، وهي: صور النقد كلها، وهذا جدول فيه التسع الصور، وهذه صفته:
... . . . بعضها نقد وبعضها لشهر. . . بعضها لنصفه. . . بعضها لأبعد منه
باع ثوبًا بعشرة لشهر ثم اشتراه بثمانية بعضها نقد. . . ممتنعة. . . ممتنعة. . . ممتنعة
باع ثوبًا بعشرة لشهر ثم اشتراه بعشرة بعضها نقد. . . جائز. . . جائز. . . جائز
باع ثوبًا بعشرة لشهر ثم اشتراه باثني عشر بعضها نقد. . . جائز. . . جائز. . . جائز
ولما كان ضابط هذه المسائل الجواز عند تساوي الأجلين، وإن اختلف الثمنان، والجواز إن تساوى الثمنان، ولا يضر اختلاف الأجلين، وأما إن اختلف الثمن والأجل فانظر لليد السابقة بالعطاء، فإن عاد إليها أقل مما خرج منها أجز، وإن عاد أكثر مما خرج منها منع.
ولما كان محل الجواز قد يكون ممتنعًا لوجود مانع بيّن ذلك مشبها في المنع، فقال: كتساوي الأجلين إن شرطًا نفي المقاصة، كسلعة بيعت بمائة لشهر، ثم اشتريت بمائة وعشرين لذلك الشهر، والمنع هنا للدين بالدين، بسبب عمارة ذمة كل للآخر، ولو اشترطا المقاصة فالجواز، لسقوط المتماثلين، ولم يبق غير الزائد في ذمة فقط.
ولذلك أي لأجل انتفاء الدين بالدين صح ما أصله المنع في أكثر من الثمن، إذا اشتريت السلعة المبيعة لأبعد من ذلك الأجل، إذا اشترطاها، أي: المقاصة للسلامة من دفع قليل في كثير.
ولما ذكر ما إذا كان الثمنان عينًا على صفة واحدة، ذكر ما إذا كانا عينًا على صفتين، فقال: والرداءة والجودة معتبرة في الثمنين كالقلة والكثرة، فالرديء كالقليل، والجيد كالكثير، فحيث يمنع ما عجل فيه الأقل يمنع ما عجل فيه الرديء، وحيث جاز يجوز، كذا قرره الشارحان، وعليه