للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولنرسم لها جدولًا يكشفها، ويظهر لك استخراج المسائل منه، وهو:

أن تأخذ للسطر الأول من السطور الثلاثة ما يقابله من الأبيات التي تليه، وتنظر ما هو مكتوب في كل بيت منها، فما وجدت من جائز أو ممنوع فهو حكم البيت الذي فوق من نقد أو أجل، ثم بقية الأسطر كذلك.

... . . . نقد الشهر. . . للشهرين. . . لدون. . . الشهرين

باع ثوبًا بعشرة لشهر ثم اشتراه بعشرة. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . جائز

باع ثوبًا بعشرة لشهر ثم اشتراه بثمانية. . . ممتنعة. . . جائزة. . . ممتنعة. . . جائزة

باع ثوبًا بعشرة لشهر ثم اشتراه بأثني عشر. . . جائز. . . جائز. . . جائز. . . ممتنع

وكذا الحكم فيما لو أجل بعضه، أي: الثمن في البيعة الثانية، ونقد بعضه الآخر، فإما لأجل مساو، أو أقل، أو أكثر، والثمن: إما مساو، أو أقل، أو كثر؛ فهي تسع، يمنع منها ثلاث، وهي: ما عجل فيه الأقل كله، وهو صورة واحدة، إذا باعه ثوبًا بعشرة لشهر، ثم اشتراه بأقل كثمانية أربعة نقدًا، أو أربعة لنصف الشهر، يأخذ عنها عشرة عند رأس الشهر، أو عجل بعضه، أي الأقل، وأخر بعضه للأجل أو لأبعد منه، وذلك صورتان:

الأولى: إذا اشتراه بثمانية أربعة نقد، أو أربعة للشهر نفسه؛ لأنه يسقط عنه أربعة من العشرة للمقاصة، ورجع أمره إلى أنه دفع الآن أربعة، يأخذ عنها عند حلول الشهر ستة.

والثانية: كذلك اشتراه بثمانية أربعة نقدًا، وأربعة لشهوين، وهما داخلتان تحت ما عجل فيه الأقل.

قال المصنف في توضيحه: وتدخل صورة رابعة مشاركة للأولى في تعجيل كل الأقل، وهي ما إذا اشتراها بأكثر، وعجل بعضه، وأخر بعضه لأبعد من الأجل، كما لو اشتراها باثني عشر: خمسة نقدًا، وسبعة لأجل أبعد من الأول انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>