[٥] وجاز تكفين بملبوس؛ لقول أبي بكر: الحي أحق بالجديد، إنما هو للمهنة، والصديد، وإنما المقصود الستر، لا المفاخرة، وقد يكون الملبوس شهد به عبادات وفضائل، أو مزعفر -أي: مصبوغ بالزعفران- وهو معروف، ومورس -أي: مصبوغ بالورس- لأنهما من نوع الطيب.
والورس: نبت باليمن أصفر، يتخذ منه الحمرة للوجه، قاله اللخمي.
[٦] وجاز حمل غير أربعة؛ إذ لا مزية لعدد على عدد، وهو المشهور.
[٧] وجاز بدءٌ في حمل النعش بأي جهة شاء الحامل من اليمين أو اليسار، من مقدمة أو مؤخرة، داخل عموديه أو خارجهما.
والمعين لشيء من ذلك على أنه مطلوب شرعًا مبتدع؛ لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له، ولا نص فيه، ولا إجماع؛ وهذا سمة البدعة.
وما ذكر خلاف ذلك؛ فلعله لم يصحبه عمل.
[٨] وجاز خروج متجالة قعدت عن المحيض لجنازة قريب أو أجنبي، أوْ شابة إن لم يخش منها الفتنة في جنازة من عظمت مصيبتها به، في كأب وزوج وابن أخ، ونحوهم.
وغيّر العطف بـ (أو) لينبه على أن التمثيل مختص بالمعطوف، ومفهومه: عدم جواز خروجها لجنازة لغير هؤلاء، وعدم جواز خروج شابة يخشى منها الفتنة مطلقًا، وهو كذلك فيهما، لكن لم يعلم منه عين الحكم، وهو الكراهة في الأولى، والمنع في الثانية.
وظاهره: سواء كان خروجهن للصّلاة على الجنازة أو لتشييعها، قاله مالك.