للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٠] وجاز لمن تبعها من ماش وراكب جلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال بالأرض.

ابن ناجي: اتفاقًا.

ولم يعول المصنف على تقييد ذلك بالماشي، وأما الراكب فلا ينزل حتى توضع.

[١١] وجاز نقل الميت من حاضرة لبدو، بل وإن من بدو لحاضرة لموضع يعلم أن بمقبرته خيرًا، أو ليدفن بين أقاربه (١)، ولو قلب المبالغة لكان أحسن، وظاهره: ولو بعد الدفن، وهو كذلك.

وقول البساطي: (الراجح عدم جوازه) يحتمل اطلاعه على ذلك، أو أنه من قبل نفسه.

[١٢] وجاز بكاء على الميت عند موته وبعده بلا رفع صوت، وبلا قول قبيح شرعًا؛ فقد بكى -صلى اللَّه عليه وسلم- ولده إبراهيم، وقال: "تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب" (٢).

[١٣] وجاز جمع أموات بقبر واحد لضرورة، بأن يجعل كل واحد يلي الآخر لضيق الموضع مثلًا، وجوز البساطي أن يكون المعنى جعلهم واحدًا على واحد، ويدلُ على أن مراده الأول لا الثاني قولُه: وولي القبلة -أي: جانب الحائط القبلي- الأفضل منهم؛ لأن كل واحد منهم جهة القبلة، كانوا ذكورًا كلهم أو إناثًا، وكذا إن كان بعضهم ذكورًا وبعضهم إناثًا، ويجعل الرجل مما يلي القبلة على ترتيبهم: الأفضل فالأفضل، ثم الصبيان، ثم النساء.


(١) وبهذا عمل شيخي عبد العزيز حسين البرغثي -رحمه اللَّه تعالى- فأمر أن يدفن بين أقاربه بمقبرة الكويفية، وهي: ضاحية مدينة "بنغازي" الشرقية على طريق الساحل، فنقل من بنغازي إليها.
(٢) أخرجه عبد بن حميد: (ص ٣٠٩، رقم ١٠٠٦)، والطيالسي (ص ٢٣٥، رقم ١٦٨٣)، والترمذي (٣/ ٣٢٨، رقم ١٠٠٥) وقال: حسن. وابن ماجه (١/ ٥٠٦، رقم ١٥٨٩)، والطبراني (٢٤/ ١٧١، رقم ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>