تنبيهات: الأول: قوله: قار وليس فيه دلالة على أن القائم يجلس لها ليسجدها كما أنه ليس فيه دلالة على أنه ينحط لها من قيام، وهذا الثاني هو المراد وقد قدمنا ذلك. الثاني: ظاهر اقتصار (المص) على قوله: قار ومستمع إلخ إن السجود لا يتعلق بغيرها وهو خلاف ما يأتي في قوله إلا المعلم والمتعلم فأول مرة وأجيب بحمل المتعلم في قوله: إلا المعلم على المعلم القارئ و (ح) فيكون داخلًا في قوله: قارئ ولا يقال هذا يوجب التكرار في كلامه لأنا نقول إنما أعاد ذكره بعد لإفادة أنه يسجد أول مرة واعترض الجواب عمل المعلم على المعلم القارئ بأنه يقتضي أن المعلم غير القارئ وهو المعلم المستمع لا يسجد وليس كذلك فالجواب حمل قوله: إلا المعلم على المعلم الشامل للقارئ والمستمع ولا يقال ما ذكره هنا في شروط سجود المستمع: يقتضي أن المعلم المستمع لا يسجد وأجيب بأن في كلامه حذف أو وما عطفت، أي: أن جلس ليتعلم أو ليعلم بدليل ما يأتي وحذف أو ومعطوفها الدليل جائز ويبحث في هذا الجواب بأنه يقتضي أنه يشترط في سجود المعلم المستمع أن يكون القارئ صالحًا للإمامة وأن لا يجلس ليسمع الناس وليس في كلامهم فيما رأيت التصريح بذلك بل شرط كونه بالغًا والجواب السالم من ذلك كله أن يقال: إن كلام (المص) هنا في غير المعلم والمتعلم بدليل ذكرهما بعد على وجه فيه نوع مخالفة لما هنا على ما يأتي بيانه. الثالث: اعلم أن الذي يستفاد مما رأيته أن الذي يخاطب بالسجود لا بد أن يكون بالغًا سواء كان قارئًا أم لا وهذا على الراجح عند الأصوليين أن الحكم بأقسامه إنما يتعلق بالمكلف، ثم إن القارئ يسجد بشرط الصلاة وهل مطلقًا وهو ما يفيده كلام (الشر) و (تت) وغيرهما، أو إن لم يجلس ليسمع وهو ما يفيده كلام السنهوري وقد تقدم. الرابع: قوله: إن صلح ليوم، لو قال: وصلح ليوم لكان أحضر، وقال السنهوري: فإن قلت: لِمَ لَمْ يعطف صلح على جلس من قوله: إن جلس ليتعلم مع إن كليهما شرط فيه. قلت: يظهر -واللَّه أعلم- أنه رأى أنه لما اختلف المتعلق صار كذلك كالذين لا اشتراك بينهما فترك العطف لذلك. انتهى. ونظيره قوله تعالى: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣٤)} والمراد =