للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= قال، أي: البساطي بعدما ذكر إن أئمتنا أخذوا بهذا الحديث فإن قلت هذا الحديث وإن دل لكم على أن القارئ كالإمام لكن لا يدل على أنه يسجد ولو ترك القارئ بل يدل على أنه لا يسجد. قلت: إذا دل على أنه كالإمام دل على أن المستمع يسجد ولو ترك القارئ لأن الإمام إذا ترك ما يطلب منه لا يتركه المأموم. انتهى. بالمعنى ثم قال البساطي عقبه وفيه نظر. انتهى. ولعل وجهه إن الحديث مسوق لثبوت السجود على المستمع ولو ترك القارئ وهذا لا يثبت ما ذكر لأن غاية ما يثبت إن المستمع كالمأموم يفعل ما يطلب به ولا يتركه لترك إمامه وهذا لا يثبت أنه يطلب من المستمع السجود حتى يفعله ولو تركه إمامه وقد يقال: إن ثبوت طلب ذلك من المستمع مستفاد من دليل أخر كدليل ثبوت طلب السجود فيه ولا يقال قوله في الحديث: "لو سجدت لسجدنا" يدل على أن القارئ إذا ترك السجود يتركه المستمع أيضًا لأن لو حرف امتناع لامتناع، أي: أنها تدل على امتناع جوابها لامتاع شرطها فهي تدل على أن سجود المستمع يمتنع بامتناع سجود القارئ لأنا نقول الذي صوبه ابن الحاجب ومن وافقه أنها تقتضي امتناع شرطها واستلزامه لجوابها، أي: إن جوابها لازم لشرطها ومن المقرر أن نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم وقال ابن بشير: قال بعض الأشياخ من الشافعية، أي: في الجواب عن الحديث وإنما ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- السجود لنية القارئ على أنه أخطاء بتركه وإنما كان المأمورية أولى وهو غير واجب فلا يبعد تركه لقصد البيان. انتهى. والأحسن في إفادة مراده أن يقول ولذا ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- السجود لبيان أنه ليس بواجب وهو يفعل غير المطلوب، أي: في حق غيره للتشريع ونبه القارئ على خطئه بقوله: لو فعلت لفعلنا وأشار لثاني شروط سجود المستمع بقوله إن صلح، أي: القارئ ليوم، أي: أن مما يشترط في سجود المستمع أن يكون القارئ الذي سمع المستمع قراءته صالحًا للإمامة، أي: في الجملة بأن يكون ذكرًا محققًا بالغًا عاقلًا غير فاسق وإنما اشترط هذا الشرط للحديث المتقدم وإنما قلنا في الجملة ليدخل ما إذا كان القارئ غير متوضئ لأن المشهور سجود مستمعه كما ذكره (صر) ولكن المعول عليه لا بد أن يكون متوضئ ويأتي ذلك قريبًا وأشار لثالث شروط المستمع بقوله ولم يجلس ليسمع، أي: فإنه مما يشترط في سجود المستمع أن لا يكون القارئ الذي سمع منه جلس ليسمع الناس حسن قراءته فإن جلس لذلك فلا يسجد المستمع منه لما دخل قراءته من الرياء، وما ذكره من اختصاص هذا الشرط بسجد المستمع هو ظاهر كلام (المص) وعليه قرره (الشر) وغير واحد وهو خلاف ما عليه السنهوري من جعله شرطًا في سجود القارئ أيضًا وقد نقله أبو الحسن عنه في شرح الرسالة فقال: قال شيخنا: فإن جلس لذلك فلا لأنه لا يدخل إذ ذلك عجب أو رياء فلا يكون أهلًا لأن يقتدي به وهذه إحدى الروايتين اللتين ذكرهما عياض ولم يحك =

<<  <  ج: ص:  >  >>