للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= إذا كن في فور واحد وإذا قطعهن وأخر بعضهن عن بعض أعاد التيمم لكل صلاة. انتهى.
وفي المنتقى: وإن صلى نوافل متصلة بتيمم واحد أجزأه وكذلك إن صلى فريضة ثم صلى بعدها نافلة أو نوافل واتصل ذلك بالفريضة. انتهى.
الثالث: قال ابن غازي: لم يصرح المصنف بشرطية نية النافلة عند تيمم الفريضة وقد ذكره ابن رشد. قلت: ذكره المصنف في التوضيح عن ابن رشد كما قال ابن غازي ونصه: ومن شرط جواز إيقاع النفل بتيمم الفرض أن يكون النفل متصلًا بالفرض فقد روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد لحاجة ثم عاد فلا يتنفل به ولا يمس مصحفًا وشرط فيه ابن رشد أن تكون النافلة منوية عند تيمم الفريضة قال: فإن لم ينوها لم يصلها. انتهى. وهذا على ما رأيته أولًا في نسخ ابن غازي وهو أن قوله ولا بشرط مصدر مجرور بالباء ثم رأيته في نسختين مصححتين منه بلفظ المضارع على أنه جملة مستأنفة ويشبه أنه مصلح واللَّه أعلم. وتبعه على ذلك ابن فرحون والشارح في الكبير والشامل ولم أقف عليه في كلام ابن رشد في السماع المذكور ولا في غيره مع تكلمه على المسألة في عدة مواضع من البيان ولا في المقدمات ولا في الأجوبة ولا في كتاب التقييد والتقسيم له بل كلامه في المقدمات يصرح بخلافه، فإنه قال: ويجيء على رواية أبي الفرج عن مالك في ذاكر صلوات أنه لم يصلها بتيمم واحد وإن طلب الماء أو طلب القدرة على استعماله شرط في صحة التيمم لما اتصل من الصلوات التي نواها عند القيام إليها وإذا قلنا: إن رواية أبي الفرج هذه مبنية على هذا الأصل فيلزم عليها إجازة الصلوات المكتوبات والنوافل بتيمم واحد إذا اتصلت وكان تيممه لها كلها تقدمت والنوافل أو تأخرت وأن لا يجوز له أن يصلي بتيمم واحد من النوافل إلا ما نواه أيضًا بتيممه واتصل عمله، وأن لا يجوز له بتيممه لمكتوبة نافلة لم ينوها وإن اتصلت بالمكتوبة.
فإن قال قائل: لا خلاف في المذهب في جواز النافلة بتيمم المكتوبة إذا اتصلت بها قيل له: إذا جاز ذلك على هذه الرواية فليس على أصله فيها وإنما هو مراعاة للخلاف في الأصل. انتهى. فانظره إنما ذكر ذلك إلزامًا على رواية أبي الفرج، ثم استشكل ذلك بأنه خلاف المذهب وأجاب بأن ذلك هو الجاري على أصل هذه الرواية، ولعله حصل في نسخة المصنف من المقدمات سقط فأوهمه ذلك فتأمله وقد بحثت عن اشتراط نية النافلة عند تيمم الفريضة وكشفت عن ذلك في أكثر من ثلاثين مصنفًا من مصنفات أهل المذهب فلم أر من ذكرها إلا المصنف في التوضيح ومن تبعه، بل نصوصهم مقتضية لعدم الاشتراط بل منها ما هو صريح في ذلك، منها كلام ابن رشد المتقدم ومنها قوله في التلقين: ويجوز الجمع بين الفرض والنفل إذا قدم الفرض =

<<  <  ج: ص:  >  >>