للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشهور، ولا عند القيام من اثنتين، خلافًا لابن وهب (١).


(١) ظاهر كلامه أن ابن وهب منفرد بذلك، وليس كذلك، بل نقل ذلك أيضًا أشهب، قال ابن رشد في البيان (١/ ٣٧٦): "وأما رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، فمرة كرهه مالك، وهو مذهبه في المدونة ودليل هذه الرواية وما وقع في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من حكاية فعل مالك؛ ومرة استحسنه ورأى تركه واسعًا، وهو قول مالك في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب. وروى مثله عنه محمد بن يحيى السبائي؛ ومرة قال: إنه يرفع ولم يذكر في ترك ذلك سعة، وهو قوله في رواية ابن وهب عنه؛ ومرة خيِّر بين الأمرين.
والأظهر ترك الرفع في ذلك، لأن علي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن عمر كانا لا يرفعان أيديهما في ذلك، وهما رويا الرفع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، فلم يكونا ليتركا بعد النبي، عليه السلام، ما رويا عنه إلا وقد قامت عندهما الحجة بتركه. وقد روي أيضًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرفع عند القيام من الجلسة الوسطى وعند السجود والرفع منه، وذهب إلى ذلك بعض العلماء، ولم يأخذ مالك بذلك ولا اختلف قوله فيه، وباللَّه التوفيق".
وقال (١/ ٤١٣، وما بعدها): "رفع مالك يديه في افتتاح الصلاة نحو صدره لا يبلغ بهما منكبيه هو نحو قوله في المدونة: إنه يرفعهما في ذلك شيئًا خفيفًا، وله في المختصر أنه يرفعهما حذو منكبيه مثل ما في حديث ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومثله في كتاب ابن شعبان.
قال ابن وهب: صليت مع مالك في بيته فرأيته يرفع يديه في أول ركعة، وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه، وكان يقول: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين".
وقال: أكره أن أحمل الجاهل على ذلك، فيقول: إنه من فرض الصلاة.
وقد مضى القول في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه في رسم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم".
وقال (١/ ٤٧٠): "وسئل عن الإمام إذا قال سمع اللَّه لمن حمده، أيرفع يديه؟ قال: نعم. يرفع يديه، ويرفع من وراءه أيديهم إذا قالوا سمع اللَّه لمن حمده.
قيل: أيرفع يديه إذا قال سمع اللَّه لمن حمده أم يرجئ ذلك حتى يقول ربنا ولك الحمد؟
فقال: إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وكذلك يفعل من وراءه، وليس رفع الأيدي بلازم، وفي ذلك سعة.
قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها موعبًا في رسم المحرم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم، ومضى منه شيء في أول رسم من هذا السماع، فلا معنى لإعادته شيء من ذلك". =

<<  <  ج: ص:  >  >>