لأهل أي صالح الملك المقر به ولو حكما كحمل ومسجد وقنطرة فلا يؤاخذ المكلف بلا حجر بما أقر به لغير أهل كجبل وبحر وسبع. ابن شاس من شرط المقر له أن يكون أهلا للاستحقاق فلو قال لهذا الحجر أو الحمار علي ألف بطل لم يكذبه أي الأهل المقر له المقر في إقراره له. ابن شاس من شرط المقر له أيضًا أن لا يكذب المقر فإن كذبه فلا يسلم له المقر به ويترك بيد المقر. ابن عرفة هذا نقل الشيخ عن سحنون إذ لا يصح دخول ملك الغير في ملك أحد جبرا إلا في الميراث ولم يتهم بضم التحتية وشد الفوقية مفتوحة هي والهاء أي المقر في إقراره بكذب لا كيد قرابة أو صداقة أو زوجية. ق هذا الشرط لا يحتاج له في إقرار صحيح غير محجور انظر أول الإقرار من الكافي فإنه قال إقرار غير المحجور بأمر لا يلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج يلزمه ولا يحتاج إلى معاينة قبض المال إلا أن يكون المقر له ممن يعرف بالقهر والتعدي. ابن الحاجب لا يقبل إقرار المريض لمن يتهم عليه وتقدم في الغريم منع إقراره لمتهم عليه. طفى قوله ولم يتهم مستغنى عنه بقوله بلا حجر إذ هو مخرج للمريض كما قال في الجواهر المقر ينقسم إلى مطلق ومحجور فالمطلق ينفذ إقراره والمحجور عليه ستة الصبي والمجنون والمبذر والمفلس والعبد والمريض وهو محجور عليه في الإقرار لمن يتهم عليه اهـ. أي وعدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض. البناني وفيه نظر بل الظاهر أن هذا القيد لا بد منه لحمل الحجر المنفي فيما تقدم على الحجر في المعاوضات كما تقدم واللَّه أعلم. عب إنما يعتبر عدم الاتهام في إقرار المريض والصحيح المحجور عليه. البناني يعني بالمحجور عليه المفلس وفيه نظر لأن إقراره لمن يتهم عليه لازم لكن لا يحاصص المقر له به ويتبعه به في ذمته كما تقدم في الفلس خلاف ما يوهمه كلامه هنا من بطلانه فالصواب أن عدم الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض واللَّه أعلم. ومثل لمن يؤاخذ بإقراره بمن يتوهم فيه عدم مؤاخذته به فقال كالعبد غير المأذون يؤاخذ بإقراره في غير المال كجرح أو قتل عمدًا مما يجب فيه قصاص أو حد كقذف وسرقة بالنسبة للقطع لا لغرم المسروق ونبه بقوله في غير المال على أن التفرقة بين المال وغيره شرعية يعني أن الشارع حجر على العبد بالنسبة للمال فلا ينفذ تصرفه فيه =