قلت: الصواب عندي لا يقطع مع ضيق ولا يتمادى على صلاته ويتركها بل يطلبها وهو يصلي أيما. انتهى. وكلام عبد الحق أوسع من كلام ابن رشد فإن ابن رشد اعتبر الخوف على النفس وعبد الحق اعتبر المشقة الشديدة أو ضرورة تلحقه وقد اقتصر (الشر) و (تت) و (ح) على نقل ما في البيان، فإنه قال: وقطع إن بعدت وطلبها، قال في البيان: هذا في سعة الوقت وإلا تمادى وإن ذهبت ما لم يكن بمفازة يخاف على نفسه إن تركها. انتهى. وانظر هل المراد بالوقت الضروري وهو الظاهر أو الوقت الذي هو فيه؛ فإذا ذهبت في الاختياري وبعدت وكان بحيث لو طلبها لخرج الوقت الاختياري فقط فإنه يتمادى على الأول ويقطع على الثاني، ثم انظر ما ذكرناه عن المدونة ومن تكلم عليها مع ما يأتي عند قول (المص): أو وجب لإنقاذ أعمر ونصه. فرع: قال اللخمي: فإن خاف تلف مال له أو لغيره وكان كثيرًا تكلم واستأنف فظاهره ولو ضاق الوقت، فهو يخالف مسألة الدابة إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا اتسع الوقت، وقوله: وإن كان يسيرًا لم يتكلم إلخ. ظاهره ولو اتسع الوقت، فيقيد قوله: وقطع إن بعدت وطلبها بما إذا كان ثمنها كثيرًا وإلا فلا يقطع، ولو اتسع الوقت أن يخشى على نفسه إن تركها أو يحصل له مشقة على ما تقدم والحاصل أنه إذا خشي المصلي إن لم يتكلم تلف مال له أو لغيره أو خشي ذهاب دابة له أو لغيره إن لم يقطع ويبتغها؛ فإن خاف بسبب تلف المال أو ذهاب الدابة على نفسه أو على صاحب الدابة تلف نفسه أو المشقة الشديدة؛ فإنه يتكلم ويقطع مطلقًا سواء أكثر المال وثمن الدابة أو لا اتسع الوقت أو لا وإن لم يخش ذلك؛ فإن كان المال قليلًا وثمن الدابة كذلك لم يتكلم ولم يقطع وهذا كله في حال عدم القرب حيث لا يجوز المشي، وانظر هل كثرة المال وقلته منظور لها في نفسها أو بالنظر للمالك، وفي باب الحج ما يفيد الخلاف في ذلك. ويأتي عن ابن عرفة ما يفيد أن الكثير ما يضر، ثم إن ما ذكره في مسألة الدابة من أنه إذا ضاق الوقت يتمادى وإن ذهبت بشرطه يخالف ما يأتي من أن الإمام إذا خشي تلف مال، أي: له بال يسوغ له الاستخلاف. وقد يجاب بأن هذا في حق الفذ والمأموم فلا يتأتى فيهما استخلاف، وإن فرض وقوع ذلك الإمام فإنه يستخلف فيما يقطع هنا فيه إذ هو (ح) من أفراد قوله فيما يأتي وندب الإمام إلخ. أو بأن يحمل ما هنا على الحالة التي يجب فيها التمادي وهي إذا =