القاسم وإذا حلف ألا يدخل هذه الدار فهدمت أو خربت حتّى صارت طريقًا فدخلها لم يحنث. وبقها في هذه الآخرة لا يدخل كما قررنا. والبساطي قال لا يسكنها والدخول أحقّ من السكنى. وزاد في المدونة إن بينت فانية فسر بها حنث إلا أن تبني مسجدا فلا يحنث بدخوله. وحنث في حلفه لزيد: لا باع منه فباع لوكيله أو لمن هو من ناحيته كقريبه أو صديقه الملاطف وحلف لا باع له أي لا أتولى عنه بيعًا كالسمسار مثلًا حنث بالوكيل أو ببيعه له إن كان الوكيل من ناحيته. وظاهره كالمدونة علم الحالف إنه من ناحيته أو لا وهو مفسر بذلك. والواضحة ومثله في المجموعة لابن القاسم ثم بالغ فقال وإن قال البائع للوكيل أو لمن هو من ناحيته خير البيع إذا حلفت أن لا بيع له فقال المشتري هو لي فباعه ثم صح إن ثبت بالبينة إنه ابتاع له لزم البيع وحنث وإجزاء تأخير الوارث الكبير في يمين حلفه لموروثه بطلاق أو غيره ليقضينك حقك إلا أن تؤخرني، فمات قبل أن يؤخره لأنه حق الوارث لا في حلفه على دخول دار لجار إلا بقاسم إذنه فمات قبل أن يأذن ثم أذن وارثه فالحنث.
ابن يونس: لأنّ الإذن ليس بحق يورث.
وأجزأ عند ابن القاسم تأخير وصي في الصورة السابقة، إن كان الوارث صغيرا، وأخره بالنظر له، ولم يذكر في المدونة هنا كونه نظرًا. وذكر أبو الحسن أنه في كتاب الوصايا وإجزاء تأخير الوصي والمدين على الميت. وأما أن كان دين فلا يجزيهم ابن ناجي على المشهور فقوله ولا دين راجع لتأخير الوارث والوصي كما صرح به ابن عرفة ومفهوم بالنصر لأنه تغير لا يجزئ وهو لغير ابن القاسم أو الوصي ظالم وذكره ابن عرفة.
وأجزأ تأخير غريم لحالف ليقضين فلانا حقه إلا أن يؤخره فمات قبل أن قضاه الحالف وقيل تأخير فكان إن أحاط الدين بمال الميت، وأبر الغريم ذمة الميت ابن عرفة وكذا في حياته مجلسا وقيده أبو عمران يكون الحق من جنس دين الغرماء قلت وإلا جاء فسخ الدين في الدين ومفهوم الشركة إن لم يحط الدين لا يجزئ ولو أبر الغريم وبره في حلفه على