للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشار للعلة بقوله: واختلفت حاجة أهلهما (١): إما للأكل أو للإهداء أو للبيع أو التبقية؛ ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة، وقدر الواجب.

وقيل: العلة تمييز الثمرة فيهما دون غيرهما.

وقيل: غير معلل (٢).


(١) قال في المنح (٢/ ٣٦): " (و) إذا (اختلفت حاجة أهلهما) بأكل وبيع وإهداء وإبقاء بعض أي: لأن شأنهما ذلك وأورد على الحصر الشعير الأخضر الذي أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة والفول الأخضر والحمص كذلك، فإنها تخرص بعد إفراكها.
وأجيب بأن الحصر منصب على قوله إذا حل بيعهما.
الرماصي: لا ورود لهذا أصلًا؛ لأن التخريص حزر الشيء على أصله والذي في الشعير والفول ونحوهما حرز قدر ما أكل أو بيع.
بعض الشارحين، أراد المصنف الثمر الذي إذا بقي على أصله يتتمر أو يتزبب بالفعل، وأما ما لا يتتمر ولا يتزبب فيخرص ولو لم تختلف حاجة أهله لتوقف زكاته على تخريصه بعد حل بيعه. الرماصي: هذا غير صحيح.
فكلام المصنف شامل لما يتتمر وما لا يتتمر وما يتزبب وما لا يتزبب كما في الجواهر.
وإذا لم تختلف حاجة أهلهما يستغنى عن تخريصهما بكيل الرطب ووزن العنب بعد جذهما، وتقدير جفافهما فالذي لا بد منه تقدير جفافهما.
وفرق بينه وبين التخريص؛ فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه فعنب مصر ورطبها إن خرصا فعلى رءوس الشجر، وإن لم يخرص كيلًا وقدر جفافهما وهذا كله إذا شك فيما لا يتتمر وفيما لا يتزبب هل يبلغ النصاب؟ فإن تحقق بلوغه النصاب فلا يحتاج لتقدير جفافه أصلًا".
(٢) قال في. المنتقى: "وهذا كما قال إن النخيل والكروم تخرص عند مالك دون سائر ما تجب فيه الزكاة من الحيوان والثمار وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يخرص شيء من ذلك والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى أبو حميد الساعدي قال غزونا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: "أخرصوا" وخرص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عشرة أوسق فقال لها: "أحصي ما يخرج منها"، فلما رجع إلى وادي القرى قال للمرأة "كم جاءت حديقتك" قالت: عشرة أوسق خرص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ودليلنا ما روى عتاب بن أسيد أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يخرص العنب كما يخرص النخيل فتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ =

<<  <  ج: ص:  >  >>