وإن اقتضى رب دين لا يملكه غيره أو يملك ما لم يكمل به النصاب دينارًا من دينه فأخر منه الفاء للتعقيب، فاشترى بكل منهما سلعة سواء اشترى بالأول قبل الثاني أو بالعكس أو بهما معًا باعها -أي: سلعة كل منهما- بعشرين، فإن باعهما بالأربعين في وقت واحد زكى الأربعين اتفاقًا.
أو باع إحداهما بعد شراء الأخرى ثم باع الأخرى زكى الأربعين؛ لحصول سبب الربح قبل وجوب الزكاة عند ابن القاسم، وأشهب يراه من حين الحصول فيزكي إحدى وعشرين.
وإلا يبيعهما معًا ولا باع أحدهما بعد شراء الأخرى بل قبله زكى إحدى وعشرين، سواء كان الشراء بالأول قبل وباع سلعته. قيل: أو اشترى بالثاني قبل، وهو كذلك.
وضم لاختلاط أحواله، أي: لأجل التباسها عليه آخر من الإقتضاءات لأول منها، وجعل الحول منه، وهو قول مالك، فيضيف ما نسي منهما لما قبله، أي: وإن نسي غير الأول رجع الكل للأول عكس الفوائد في الحكم والتصوير.
وضم الإقتضاء الأقل من نصاب لمثله من الإقتضاءات مطلقًا، سواء تخللت بينهما فائدة أو لم تتخلل، كما يمثله.
وضمت الفائدة للمتأخر منه، أي: من الإقتضاءات، ولا تضاف لما قبلها، والمثال الموضح لذلك قوله: فلو اقتضى من دينه خمسة بعد حول من حين زكاه أو ملكه ثم استفاد عشرة وحال حولها عنده وأنفقها بعد حولهما أو أبقاها، وذكر الإنفاق لأنه المتوهم عدم الضم معه، ثم اقتضى من دينه أيضًا عشرة زكى العشرتين: الفائدة والتي اقتضاها بعدها، ولا يزكي الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب بالإقتضاءين، والفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها.
ويزكي هذا الخمسة الأولى إذا اقتضى من دينه خمسة أخرى مع تزكية الخمسة المقتضاة أيضًا؛ لحول النصاب من مجموع الإقتضاءات.