للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس المراد بالكلب العقور الأنسي المتخذ.

البساطي: يشكل إناطة الحكم بالمشبه بشيء، وإخراج ذلك منه، فإن المشهور أن الكلب لا يقتل.

كذئب قتله على المشهور، إن كبر قال الشارح: قيد في الذئب. البساطي: وعليه فللكاف موقع، ويجوز أن يحمل على أنه قيد في الكل، وهو بعيد. انتهى.

وأراد بالكل عادٍ كسبع وذئب. انتهى. وصرح المصنف في مناسكه بأن صغير السباع لا يقتل، وإن فعل فلا جزاء على المشهور.

كطير خيف أذاه، ولا يندفع إلا بقتله، فيجوز قتله، وإلا وزغًا، فيجوز قتله لحل بحرم، أي: ويكره للمحرم قتله.

فقول البساطي: (معطوف على الفأر أبعد إلا أنه في بعض المواضع وهو الحلال في الحرم باق بالنسبة إليه على ما كان عليه، ظاهره حرمته عليه) لم أره.

كأن عم الجراد بحيث لا يستطاع دفعه، فيجوز قتله حينئذ، واجتهد المحرم في التحفظ من قبله.

وإلا بأن لم يعم أو علم ولم يجتهد في التحفظ وقتله مفرطًا فقيمته طعامًا، وحل ذلك من غير حرمة، وهو ظاهر المدونة، أو بحكومة، وهو لمالك قولان.

وفي الجرادة الواحدة حفنة واحدة من طعام، قال الشارحان: بيد واحدة، وهو خلاف ما قدمناه على الجوهري: أنها ملء اليدين.


= وابن ماجه (٢/ ١٠٣١، رقم ٣٠٨٨). وأخرجه أيضًا: الشافعي في المسند (١/ ٢١٧)، وابن خزيمة (٤/ ١٩٠، رقم ٢٦٦٦)، وأبو يعلى (٩/ ٣٧٢، رقم ٥٤٩٧)، والبيهقي (٥/ ٢٠٩، رقم ٩٨١٥).
حديث ابن عمر عن حفصة: أخرجه البخارى (٢/ ٦٤٩، رقم ١٧٣١)، النسائي (٥/ ٢١٠، رقم ٢٨٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>