للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصفة لغيره (١)؛ لأن اليسير جدًا إذا كان ظاهرًا لا يحتاج لنظر.

وفي جواز التطهير، وهو كما قال ابن عرفة: إزالة النجس, ورفع مانع الصلاة بماء جعل في الفم؛ لعدم تحقق مخالطته، فهو باق على إطلاقه، وعدم جوازه؛ للزوم مخالطته قولان (٢) لابن القاسم وأشهب (٣)، وهل خلافهما حقيقي، أو في حال؟ قولان (٤).


(١) في "ن ٤": لم يغير.
(٢) قال الرماصي: أشهب رواه لا قاله. اهـ قلت: والمواخذة متجهة إلى المصنف، لا إلى التتائي، وإن كان ينبغي عليه التنبيه.
(٣) هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر القيسي العامري الجعدي، من ولد جعدة بن كلاب بن ربيعة بن عامر اسمه مسكين (١٤٥ - ٢٠٤ هـ = ٧٦٢ - ٨١٩ م) وهو من أهل مصر من الطبقة الوسطى من أصحاب مالك وأشهب لقب، روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وجماعة غيرهم.
روى عنه بنو عبد الكريم والحارث بن مسكين وسحنون بن سعيد وجماعة، وقرأ على نافع وتفقه بمالك والمدنيين والمصريين.
قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب.
وقال الشافعي أيضًا: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب، لولا طيش فيه.
قيل: اسمه مسكين، وأشهب لقب له.
انتهت إليه الرئاسة -بمصر- بعد ابن القاسم. وسئل سحنون عن ابن القاسم وأشهب أيهما أفقه؟ فقال: كانا كفرسي رهان وربما وفق هذا وخذل هذا، وربما خذل هذا ووفق هذا. ينظر: الأعلام (١/ ٣٣٣).
(٤) قال الرماصي: ظاهره: أن الشيوخ اختلفوا في ذلك، وليس كذلك، بل متفقون على أن الخلاف في حال، قال في التوضيح: الخلاف حقيقي، وهو أن يتفق ابن القاسم وأشهب على أنه لا ينفك عن المخالط، لكن ابن القاسم يعتبر بقاء صرف الماء، وأشهب ينظر إلى أنه خولط في نفس الأمر.
قال الأجهوري: "أي: وفي جواز التطهير مما جعل في الفم وعدم جوازه قولان لابن القاسم وأشهب. والتطهير هو إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة، كما قاله ابن عرفة، وصورة المسألة: أن الماء لم يتغير شيء من أوصافه، واختلف: هل الخلاف في حال وليس بحقيقي؟ وهو المعتمد، أو هو خلاف حقيقي؟
فمن قال: إن الخلاف حقيقي قال: إن القائل بالجواز -وهو ابن القاسم- والقائل بعدمه -وهو أشهب- يتفقان على أنه لا ينفك الماء عن مخالطة الريق، لكن ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>