للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= محلوف بطلاقها، وعزة محلوف على ترك وطئها، فيلزمه التعليق فيها.
ولو طلقها ثلاثًا وتزوجها بعد زوج ما دامت زينب في العصمة المعلق فيها، فإن طلقها ثلاثًا وتزوجها بعد زوج فلا يعود عليه التعليق.
ولا يخفى أن اللازم في عزة الإيلاء كما في المدونة لا الطلاق الذي الكلام فيه، ولو أراد المصنف ذكر المسألتين على المعتمد لقال كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها أفاده عب البناني قوله وهو ضعيف، أي: لأن المصنف تبع فيه اعتراض ابن عبد السلام على ابن الحاجب والحق ما لابن الحاجب.
وحاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها اتفقوا على تعلق اليمين فيها بالعصمة الأولى وغيرها، وأن المحلوف بطلاقها اتفقوا على اختصاص اليمين فيها بالعصمة الأولى.
وأما المحلوف لها ففيها الخلاف فالذي في كتاب الأيمان منها أنها كالمحلوف بها في الاختصاص بالعصمة الأولى، وعليه ابن الحاجب، واعترضه ابن عبد السلام قائلًا: أنكر ذلك ابن المواز وابن حبيب وغير واحد من المتأخرين المحققين ورأوا أن هذا الحكم إنما هو في المحلوف بطلاقها لا في المحلوف لها.
ثم استدل بظاهر ما في الإيلاء منها حيث فرق في مسألة زينب وعزة بين المحلوف بها فخصها بالعصمة الأولى، وبين المحلوف عليها فجعل حكمها مستمرًا في العصمة الأولى وغيرها.
قال في تكميل التقييد ما لابن عبد السلام سبقه إليه عياض فذكره مرتين وصحح ما في كتاب الإيلاء، وهذا هو الذي اعتمده المصنف هنا مخالفًا لابن الحاجب تبعًا لما كان في كتاب الأيمان منها.
لكن قال ابن عرفة تضعيف ابن عبد السلام رواية ما في كتاب الأيمان بظاهر ما في الإيلاء منها نقله بعض من تقدمه من الفاسيين.
وفرق بين المسألتين بأن الإيلاء مخالف للطلاق لأن الإيلاء لزم في الأجنبية ولا يزول بالملك، والطلاق لا يلزم في الأجنبية ويزول بالملك، وهذا الفرق ذكره أبو الحسن في كتاب الإيلاء.
ونصه الفرق بينهما أنه في الإيلاء قصاراه أنها أجنبية والإيلاء في الأجنبية لازم.
والضابط أن الملك الذي عقد فيه اليمين إما بالظهار أو بالطلاق، أو علق طلاقها بالتزويج عليها متى طلقها ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج لا يعود عليه إلا أن يكون ظهارًا مجردًا، أو بشرط وقد وقع الشرط، أو يكون إيلاء فيلزم في الأجنبية.
ابن عرفة: يدل على صحة فرق بعض الفاسيين وأن المدونة لا مخالفة فيها بين الكتابين قول ابن رشد في سماع ابن القاسم أصل مالك رضي اللَّه تعالى عنه في المدونة أن من شرط لامرأته طلاق الداخلة عليها تنحل عنه اليمين بخروج زوجته عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>