طفى: هذا الكلام نقله عنها وهي إنما ذكرته عن ابن شهاب فليس هو لمالك رضي اللَّه تعالى عنهما، فلذا خالف أصل مذهبه كما قال البساطي لتنويته بعد إنكاره أصل الطلاق ونكوله، ولذا لم يذكره ابن الحاجب ولا ابن شاس ولا ابن عرفة، وإنما ذكر هذه الألفاظ الثلاثة في الكناية مع ألفاظ أخر عن الأخوين أنه لا شيء عليه فيها بنى أو لم يبن، إلا أن ينوي طلاقًا فهو ما نوى. وقال أصبغ: إن لم ينو شيئًا ونوى الطلاق فهي الثلاث حتى ينوي أقل ولم يذكر يمينًا ولا نكولًا، وذكر بعد هذا بيسير عن محمد في ليس بيني وبينك حلال ولا حرام، فيحلف ما أراد به طلاقًا ويدين. ولم يعرج على مسألة المدونة بحال مع اعتنائه بالنقل عنها، وما ذاك إلا لكونه ليس قول مالك، ونصها: قال ابن شهاب: وإن قال لها: أنت سائبة أو مني عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام، فيحلف ما أراد به طلاقًا ويدين، فإن نكل وزعم أنه أراد به طلاقًا كان ما أراد من الطلاق، ويحلف على ذلك وينكل من قال هذا عقوبة موجعة لأنه لبس على نفسه وعلى أحكام المسلمين".