البناني: فيه نظر، بل بعد انقضاء العدة لا يؤاخذان بشيء إلا أن يكونا قد ارتجعا فتصير المسألة حينئذ مثل دعواه لها بعدها. ومفهوم إن تماديا إلخ: أن من رجع منهما سقطت مؤأخذته بإقراره، وما ذكره عج من أنه إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما غير ظاهر انظر طفي، ونصه: قوله إن تماديا على التصديق، فمن رجع فلا يؤاخذ بإقراره كما يفهم من تت، وصرح به "س"، وزعم عج أنه غير ظاهر قائلًا: إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما وهو غير ظاهر، ففي ابن عرفة ودعواه رجعتها بعد العدة لغو ولو وافقته إلا بدليل في كون البجنة على أنه كان يخلو بها في العدة ويبيت عندها أو أحدهما قولها ونقل ابن بشير ونقل اللخمي عن محمد يبيت عندها في بيت في كونه ثالثًا نظر، ثم قال: قلت: ومقتضى منع تزويج أختها أنه لا يقبل رجوعه عن قوله رجعتها، ومقتضى =