للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كدعواه -أي: الزوج- لها -أي: للرجعة- بعدها -أي: العدة- فلا رجعة له إن تماديا على التصديق، بأن قال: كنت راجعتها، وصدقته، أما لو رجعا معًا، وكذبا أنفسهما، أو رجع أحدهما، فقال بعض القرويين: لا يؤاخذ بإقراره.

وقال بعضهم: يؤاخذان بما تقدم من إقرارهما، إلا أن يحدث طلاق.

وصوب عبد الحق الأول، وإليه أشار بقوله: على الأصوب، وعلى الزوج للمصدقة له على دعواه الرجعة بعد العدة النفقة والكسوة، وتمنع من نكاح غيره؛ لأنها زوجة عند نفسها، وكذا عند الزوج.

ولا تطلق عليه إن قامت لحقها في الوطء.

اللخمي: على المعروف من المذهب.

لأنه لم يقصد ضررها، ولأنها غير زوجة في الحكم (١).


(١) قال في المنح: " (إن تماديا)، أي: الزوجان (على التصديق) البناني إن حمل كلامه على الإقرار بالوطء فقط قالصواب أن قوله: إن تماديا على التصديق: شرط فيما بعد الكاف خاصة كما لجد عج عب وهو الجاري على قاعدته الأغلبية من رجوع الشرط ونحوه لما بعد الكاف واستظهره عج قائلًا: وأما الأولى فلا فرق فيها بين تماديهما على التصديق وعدمه ما دامت العدة، فإن انقضت فلا بد من أن يتماديا عليه وإلا عمل برجوعهما أو أحدهما، كمسألة دعواه لها بعدها ولا يلزمان بشيء.
البناني: فيه نظر، بل بعد انقضاء العدة لا يؤاخذان بشيء إلا أن يكونا قد ارتجعا فتصير المسألة حينئذ مثل دعواه لها بعدها.
ومفهوم إن تماديا إلخ: أن من رجع منهما سقطت مؤأخذته بإقراره، وما ذكره عج من أنه إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما غير ظاهر انظر طفي، ونصه: قوله إن تماديا على التصديق، فمن رجع فلا يؤاخذ بإقراره كما يفهم من تت، وصرح به "س"، وزعم عج أنه غير ظاهر قائلًا: إذا رجع أحدهما سقطت مؤاخذة كل منهما وهو غير ظاهر، ففي ابن عرفة ودعواه رجعتها بعد العدة لغو ولو وافقته إلا بدليل في كون البجنة على أنه كان يخلو بها في العدة ويبيت عندها أو أحدهما قولها ونقل ابن بشير ونقل اللخمي عن محمد يبيت عندها في بيت في كونه ثالثًا نظر، ثم قال: قلت: ومقتضى منع تزويج أختها أنه لا يقبل رجوعه عن قوله رجعتها، ومقتضى =

<<  <  ج: ص:  >  >>