للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: لا إن أجبر عليه، أي: على البيع جبرًا حرامًا، على المشهور.

سحنون: لو أجبر على بيعه بثمن، فباعه بأكثر، ولا قدرة له على عدم البيع فَمُكْرَهٌ.

وكذا من أكره على إعطاء مال، فبيعه لذلك فبيعه لذلك بيع مكره، وكذا المضغوط في الخراج (١).


= وعندهم أن اللَّه تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له، والقدرة عندهم على الشيء له قدرة على ضده، فإن كان قادرًا على ترك القتل كان قادرًا على القتل هذا كله كلام ابن التلمساني.
وقد اختار الإمام الآمدي وأتباعهما التفصيل بين الملجىء وغيره، كما اختاره المصنف لكنهما لم يبينا محل الخلاف، وقد بينه ابن التلمساني كما تقدم".
(١) قال في البيان والتحصيل (٥/ ٣٣٤ - ٣٣٥): "وسبيل المضغوط من المسلمين على بيع متاعه في غير حذ سبيل الذمي في رد ما له عليه بغير ثمن، بل هو في المسلم أشد، لأن حرمته أعظم، قال ذلك ابن حبيب، وحكاه عن مالك من رواية ابن القاسم عنه، وعن مطرف، وابن عبد الحكم وأصبغ.
وسواء علم المشتري في ذلك أنه مضغوط أو لم يعلم، قال ذلك ابن القاسم عن مالك في المبسوطة.
وسواء وصل الثمن من المبتاع إلى المضغوط فدفعه المضغوط إلى الظالم، أو جهل هل دفعه إليه أو أدخله في منافعه.
أو كان الظالم هو الذي تولى قبضه من المبتاع، للمضغوط في ذلك كله أن يأخذ ماله من المشتري أو ممن اشتراه من المشتري بغير ثمن ويرجع المشتري من المشتري من المضغوط على الظالم الضاغط، إلا أن يعلم أن البائع أدخل الثمن في منافعه، ولم يدفعه إلى الظالم فلا يكون له إلى ذلك سبيل حتى يدفع الثمن إلى المشتري.
قال ذلك كله ابن حبيب في الواضحة، وحكاه عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ، وذهب سحنون إلى أنه إذا كان المضغوط هو البائع القابض للثمن فلا سبيل له إلى ما باع إلا بعد غرم الثمن، وحكاه عن مالك.
وقال ابن كنانة: بيعه لازم له، غير مفسوخ عنه، وهو أحرى لوجوبه عليه ولزومه إياه، لأن أنقذه مما كان فيه من العذاب والسجن.
والذي مضى عليه عم القضاة أنه من تصرف للسلطان في أخذ المال وإعطائه أنه إذا أضغط فيه فبيعه جائز، ولا رجوع له فيه، كان كان ممن لم يتصرف في أخذ المال =

<<  <  ج: ص:  >  >>