ودرهم بدينار ودرهم مثلهما؛ لعدم تحقق المماثلة باحتمال كثرة الرغبة في أحد الدينارين أو الدرهمين، فيقابله من الجهة الأخرى أكثر من دينار أو درهم، فتقع المفاضلة؛ إذ الجهل بالتماثل كتحقق التفاضل.
أو غيره أي: الدينار أو الدرهم كشاة مثلًا مع الدينار أو الدرهم بمثلهما، كذا عند البساطي عطف غيره بأو، وعند الشارح بالواو، وهي بمعنى أو، لقوله بمثلهما.
ولما ذكر ربا الفضل أتبعه بربا النساء، فقال: وحرم مؤخر، ولو كان زمن التأخير قريبًا، وهو المشهور، ومقابله جواز القريب في الغيبة، وله أشار بالواو.
أو مؤخر، ولو كان التأخير غلبة المناجرة، كالاختيار.
البساطي: وهو ظاهر المذهب، وسواء كانت الغلبة منهما، أو من أحدهما، وإليه ذهب اللخمي، واختاره القاضي أبو بكر.
وأشار بالمبالغة لمقابل ظاهر المذهب، وهو لمالك، أن الغلبة لا تضر، ولمقابل اختيار القاضي أبي بكر لا تضر في الصورتين.
أو عقد الصرف، ووكل غيره في القبض، وهذا حاضر أو غائب حرم، وهو ظاهر في أن شرط صحة الصرف أن يكون العاقد هو القابض، وهو الذي أضافة بعض الأشياخ لابن القاسم.
أو غاب نقد أحدهما عن مجلس الصرف وطال، كما لو كان نقده بداره أو حانوته.
واحترز بقوله:(طال) عما لو لم يطل، كما لو أدخله الصيرفي في تابوته أو خلطه، ثم أخرج الدراهم، فإنه لا يحرم، بل يكره، وهو مذهب المدونة.
أو غاب نقداهما معًا؛ فإنه يحرم؛ إذ هو مظنة الطول، أو بمواعدة على الصرف، كاذهب بنا إلى السوق بدراهمك، فإن كانت جيادًا أخذتها