والفرق: أن الخيار رخصة؛ فحقها أن تكون في المتبايعين.
وتؤولت أيضًا على أنه أي: المشتري على خياره أو رضاه كالوكيل فيهما، فإن سبق بالرد أو الإمضاء مضى فعله، ولم يرد، اشترطا ذلك معًا أو أحدهما، كما في الموازية، واختاره ابن محرز، ولو مات من اشترط خياره أو رضاه فسد البيع.
ولم يذكر المصنف هنا اشتراط القرب اعتمادًا على مدته، ويدل على اختيار المبيع في أيام الخيار رضي مشتر كاتب الرقيق المبيع في أيام الخيار، وكذا لو دبر أو اعتق ناجزًا أو لأجل.
ومثل أيضًا لما يدل على الرضي بقوله: أو زوج من له الخيار الرقيق أيام الخيار، إن لم يكن الزوج عبد بل أمة، ولو كان عبدًا، لكنه في الأمة باتفاق، وفي العبد على قول ابن القاسم، وهو المشهور.
وأشار بـ (لو) لقول أشهب: لا بعد تزويجه رضي.
أو أقر المشتري أنه قصد تلذذًا بالأمة، أو رهن المشتري، وأجر أو أسلم الرقيق للصنعة أو تسوق بالمبيع، أي: أوقفه للسوق غير مرة للبيع، وما زاده في المدونة من أن جلبها للسوق بعد اطلاعه على عيب، فلم يذكره المصنف؛ لأنه أحروي في الدلالة على الرضى.
أو جنى المشتري على المبيع في أيام الخيار، إن تعمد، فكل واحدة من هذه الخمسة يدل على الرضى، خلافًا لأشهب، واحترز بالعمد عن الخطأ، فلا يدل على الرضي.
وله الرد مع دفع ما نقصته الجناية، أو نظر الفرج من الأمة زمن الخيار فرضي، ونحوه في المدونة.
أو عرب دابة: بعين مهملة فصدها بأسافلها، أو ودجها: فصدها بودجها، لا إن جرد جارية، فلا يدل على الرضى ما لم يقصد التلذذ.
وهو أي: ما تقدم أنه بعد رضي بالمبيع من المشتري فهو رد للمبيع من البائع، إذا صدر منه زمن خياره، إلا الإجارة من البائع من الخيار، فلا